الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تشقير الحاجب.. المفتي يجيب

تشقير الحاجب
تشقير الحاجب

ورد سؤال للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من سائل يقول: "ما حكم تشقير الحواجب؟".

وأجاب المفتي، في فتوى له، بأن تشقير الحاجبين هو صبغ حافّتيهما باللون الأشقر، بحيث يظن الناظر إليهما أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا.

وأضاف: "أما إن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة شرعًا في هذه الفترة".

-