الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في الأم التي تميز بين أبنائها في المعاملة والإرث ؟

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز توزيع الأموال على الأولاد حال الحياة، والقاعدة تقول إن الإنسان حال حياته يجوز له التصرف فى ماله كيفما يشاء، ما دام أنه كامل الأهلية بأن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا، غير محجور عليه، وفى غير مرض الموت، ولكن بشرط.

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال ( حكم الشرع في الأم التي تميز بين أبنائها الأولاد والبنات في المعاملة والإرث؟)، إن كان الإنسان على قيد الحياة فيجوز له ان يتصرف فى ماله كيفما شاء، وله أن يعطي أحد أبنائه أكثر من الأخر.

واوضح، أن من أعطى أحد أولاده شيئا عن غيره فلا يكون فعلا حرامًا، فقد أرشدنا الشرع إلى التسوية بين الأبناء فى العطايا، فإن صمم الإنسان على أن يميز بين أبنائه فلا يرتكب حرامًا فإن كل واحد أحق بماله وولده والناس أجمعين، ولكن من الأفضل المساواة بينهم.

وتابع قائلًا: أننى لا أستطيع أن ألوم علي الأم فى أنها تعطي أحد أكثر من غيره أو أن تعطي أبنائها الذكور أكثر من أبنائها الإناث وإنما ألوم فى الأمور المعنوية بمعنى انها تميل كل الميل مع أبنائها الذكور وتظهر لهم كل الحب ولا تظهر للبنات هذا الحب، فهذا سيؤدي الى جلب العداوة بين الابناء الذكور والإناث.

وأشار الى أن مسألة الماديات فإتركها لله تعالى إن أعطيتكِ فبها ونعمة وإن لم تعطيكي فلا حرج فى ذلك وما عليكي إلا برها وسمعها وطاعتها.