لو موظف حكومي وعاوز تنقل جهة اخرى.. تعرف على الخطوات

أقر مجلس النواب فى عام 2016، قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى وصدور اللائحة التنفيذية له.
ويعتبر قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان والتى أدخل عليها تعديلات ساهمت فى إصلاح العيوب التى أصابت الجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة الماضية.
وينص القانون على إلغاء قانون 47 لسنة 80 والصادر بشأن نظام العاملين المدنيين في الدولة، إضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف القانون الجديد، كما ينص على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقًا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
ونص القانون فيما يتعلق بنقل الموظفين فى الدولة على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه.
ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وحددت اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل ، بحيث يستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدبًا إلى الجهة المنقول إليها.
ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها.
ويحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة أجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة، وتعتبر خدمته متصلة.
لا يجوز للجهة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف.
وعلى الجهة نقل الموظف من ذوى الاعاقة داخل الوحدة، بناء على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.