الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب العقيقة في الطفل الذي ولد ميتًا ؟

هل تجب العقيقة في
هل تجب العقيقة في الطفل الذي ولد ميتًا ؟

قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف "الوردانى"، أن من كان غير ميسور الحال ولديه قلة ضيق اليد و دخله لا يكفي إلا نفقاته على نفسه ومن يعول؛ فلا حرج عليه في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولاده ؛ لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله : فاتقوا الله ما استطعتم ، ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.

وأشار الى أن العلماء اختلفوا في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من قال إنها مستحبة، وآخرون قالوا: إنها سنة مؤكدة، ولعله القول الراجح، مُضيفًا أن العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الفتاة شاة واحدة، وتذبح فى اليوم السابع للمولود وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.

وأوضح أن الطفل الذى ولد ميتًا ليس عليه عقيقة، فهى ليست واجبة لا على الميت ولا على الحي فهى مستحبة.