ذكرت دار الإفتاء، أن الطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة انتقض الوضوء؛ مشيرة إلى حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (رواه البخاري).
وأضافت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه إذا كان البول ينزل من المريض بعد الوضوء أو بعد دخوله في الصلاة دون ضابط لتحكمه فعليه أن يتوضأ لكل صلاة، لافتة إلى أن صلاته وقراءته تعدان صحيحتين مع قيام هذا العذر.
وأوضحت أنه إذا علم الإنسان يقينًا بنزول قطرات من بوله؛ فلا تصح صلاته وتبطل ،مشيرة إلى أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال له رجل: يا رسول الله! الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال ﷺ: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا وفي اللفظ الآخر: سئل ﷺ عن الرجل يحس في بطنه شيئًا قال: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا يعني: لا يخرج حتى يتحقق أنه أحدث ريحًا أو بولًا أو غير ذلك، وعليه أن يستأنف الوضوء والصلاة.