الإفتاء توضح ماذا يفعل الشخص بمال وجده في مكان عام ؟.. فيديو
قال الدكتور محمد عبدالسميع، إن المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، والحكم الشرعي فيها أنها إن "كانت لها قيمة كبيرة وجب على من التقطها أن يعرّفها لمدة عام وينتظر حتى يجد صاحبها".
وأضاف عبدالسميع في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ماذا أفعل إذا وجدت لُقطة؟ أنه إن ظهر صاحبها دفعها إليه، وإلا كان بالخيار بين أن يتملكه وينتفع به حتى يظهر صاحبه فيدفعه إليه، أو يدفع له قيمته، أو أن يتصدق بها أو بقيمتها.
اللقطة بمفهومها المعاصر
كانت دار الإفتاء قد تلقت سؤالًا نصه: "لو عثر شخص على شيء ذي قيمة لا يُعرَف صاحبُه، فأخذه، وبحث عن صاحبه حتى اهتدى إليه، فهل له الحق في أن يطالبه بمكافأة على ما فعل؟".
وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن "من أحكام اللقطة الشرعية المتقررة أن ضياعها من صاحبها لا يخرجها عن ملكه، بل هي لا تزال في ملكه، والمجتمع مكلَّف ما استطاع بإيصالها إليه".
وأضاف أن الشرع الإسلامي إنما أَذِنَ في التقاطها لتيسير ذلك، ولذلك وضع من الضوابط في تناول اللقطة ما يكفل -بقدر المستطاع- عدم التقصير والخيانة في البحث عن صاحبها، مستندًا إلى ما تكلم به الفقهاء من أن "الإذن بالالتقاط مرهون بأمانة الملتقِط، وأنّ من علم من نفسه الخيانة فليس له أن يلتقطها، وإلا فهو كالغاصب لها".
10% وما تعارف عليه المجتمع
وتابع: "وأما الشائع بين الناس مِن أن مَن وَجَد شيئًا فله 10% من قيمته فأصله: ما جاء في الأمر العالي الصادر في 18 مايو سنة 1898م، والذي يقضى بأن من يعثر على شيء أو حيوان ضائع؛ فإنه يجب عليه أن يبلغ عنه أمام أقرب نقطة للشرطة في المُدُن وأمام العُمَد في القُرى، وأن يُسَلِّمَه، فإذا لم يُطالِب به مالكه بيع الشيء في خلال سنةٍ مِن تسليمه، أو الحيوان في خلال عشرة أيامٍ، في المزاد العلني بواسطة الإدارة.
هل يصح تقصير الميعاد حتى يُتصرف في اللقطة؟
وتابع أنه يصح تقصير الميعاد الذي يتم فيه البيع إذا كان الشيء الضائع يُخشى عليه من التلف، ويكون لمن عثر على الشيء الضائع عُشر الثَّمَن، وتحتفظ الإدارة بالباقي لحساب المالك مدة ثلاث سنوات، فإذا لم يَتَقَدَّم المالِك في خلال هذه المدة لتسلمه فإنه يؤول إلى الدولة.
وأكمل أنه إذا احتفظ مَن عَثَر على الشيء الضائع به ولم يبلغ عنه ولم يسلمه في خلال ثلاثة أيام في المدن، وثمانية أيام في القرى؛ فإنه يُحرَم مِن حَقِّه في العُشر، ويُحكَم عليه بغرامة، لافتًا إلى أنه إذا احتفظ به بنية تملكه فإنه يُعَدُّ سارقًا -بالاصطلاح القانوني الذي يوسع من مفهوم السرقة عن المفهوم الشرعي".
مراعاة الأحكام الفقهية للعرف المجتمعي
وأوضح أن "الناظر في نصوص الفقهاء التي تناولت أحكام تعريف اللقطة يرى ارتباط ذلك بالعُرف ارتباطًا وثيقًا، بداية من تحديد مفهوم اللقطة التي يجب تعريفها والفرق بينها وبين المتروكات التي يمكن أخذها، وانتهاءً بكيفية التعريف ومُدَّته التي يغلب على الظن بعدها عدم وُجدان صاحبها.
واستطرد أن الواقع إذا تغير كان ذلك مستلزِمًا لتطور مفهوم التعريف حسب ما آلت إليه أعرافُ الناس في هذا العصر وصار هو المألوف والمتبع لديهم في البحث عن الأشياء والأشخاص -وهو أقسام الشرطة-، مشيرًا إلى أنه إذا كان أصحاب الأشياء الضائعة يتجهون للتبليغ عنها في أقسام الشرطة، فإن من البَدَهي أن التعريف بها ممن عثر عليها لا يتم ولا يبرأ الملتقط من عهدته إلا بالتبليغ عنها في أقسام الشرطة أيضًا".
الخلاصة
وعليه: فإنه على من وجد شيئًا ضائعًا مما له قيمة مالية أن يبادر بتسليمه إلى الشرطة، ولو علم صاحبه فله أن يطلب منه أن يتبرع له بشيء دون أن يشترط ذلك عليه، ولو بذل صاحب الشيء الضائع مكافأةً للملتقط ابتداءً دون طلبٍ منه فهو جائزٌ أيضًا، وتقدير المكافأة في الحالين موكولٌ لصاحب الشيء.