قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم من وجد دبلة ذهب في الطريق .. الإفتاء تنصح بالحل الأمثل .. فيديو

حكم من وجد دبلة ذهب
حكم من وجد دبلة ذهب

وجدت دبلة ذهب في الطريق فماذا أفعل؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء.

وقال الدكتور محمود شلبي، إن من وجد خاتم ذهب أو دبلة عليه أن يسلمها لقسم الشرطة القريب من المكان الذي عثر عليه على هذا الخاتم أو هذه الدبلة، ويحرر محضرًا بتلك الواقعة.

من وجد مالا في الطريق
بدروه، أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، والحكم الشرعي فيها أنها: إن كانت لها قيمة كبيرة وجب على من التقطها أن يعرّفها لمدة عام.

وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «وجدت مالًا فتصدق به في المسجد، وبعد فترة زمنية ظهر صاحبه، فماذا أفعل؟»، أن المال الذي وجده الإنسان له أحوال في كيفية التصرف الشرعي فكان أولًا أن يعرف لمدة عام، أو يغني عن ذلك بأن يُسلم إلى قسم الشرطة ويحرر محضر بذلك، أما وضع الأموال في المسجد قبل تعريفها فليس تصرفًا منشودًا.

ونصح مستشار المفتي، السائل، بأن يرد لصاحب «اللقطة» ماله، الذي تصدق به للمسجد، إذا كان قادرًا على ذلك، ويكون له أجر الصدقة، أو أن يسامحه صاحب المال الأصلي ويعتبره صدقة له.

حكم الـ«10%» مكافأة رد الأمانة إلى أهلها
ذكر الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن من وجد مالًا لغيره سواء كان هذا المال نقودًا أو حليًا: ذهبا أو فضة، أو غيرهما، أو جهازًا، أو غير ذلك مما له قيمة، وجب عليه تعريفه، أما ما لم يكن له قيمة، ولا تتبعه نفس صاحبه، فلا يجب تعريفه، ويجوز أخذه أو التصدق بثمنه.

ونوه «الجندي» لـ«صدى البلد»، بأنه إذا دفع صاحب المال «اللقطة» نسبة أو شيئًا للملتقط عن طيب نفس منه من غير أن يكون مكرهًا من قبل السلطة فإنه لا مانع من أن يأخذها الشخص الذي أعطيت له، لأن للمكلف الرشيد أن يتصرف في ماله ويعطي من شاء، ويجوز لمن أعطي عطاء مباحًا أن يقبله.

وتابع: وإن كان صاحب المال يدفع تلك النسبة عن غير طيب نفس منه، فلا يبيح أخذ أموال الناس بغير طيب أنفسهم، ولا يجوز للملتقط أن يشترط على صاحب المال أن يأخذ مبلغا بعينه «10% مثلًا» حال رد الشيء الملتقط إليه مرة أخرى.

واستشهد المفكر الإسلامي، بجواز إعطاء الملتقط جزءًا من المال، بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أتى إليكم معروفًا، فَكافئوه، فإنْ لم تَجدوا، فادْعوا له».

تعريف اللقطة
ولفت إلى أنه يجب تعريف اللقطة هو المناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة، مؤكدًا أنه يجوز للملتقط أن يعرِّفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.

وأوضح المفكر الإسلامي، أن مدة تعريف اللقطة هي: ما كان له قيمة وشأن من اللقطة يعرِّفه سنة، وأما الشيء اليسير القليل فلواجده الانتفاع به من غير تعريف كالسوط والعصا، والكسرة والثمرة ونحو ذلك مما لا تُقطع به يد السارق، مستشهدًا بما روي عَنْ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: «لَوْلا أنِّي أخَافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلتُهَا». متفق عليه.

تعريف اللقطة عبر الانترنت
وواصل: ومن وجد ضالة الغنم في مكان قفر بعيد عن العمران فله أن يأكلها، ويضمن قيمتها إن وجد صاحبها، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز تعريف اللقطة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكون أكثر انتشارًا بين الناس.

-