الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على تعويضات الصندوق الحكومي وإجراءات تقديم الطلب طبقا للقانون

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

يؤدى الصندوق الحكومى مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( ٨ ) من قانون التأمين الإجبارى فى مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ الصندوق بوقوع الحادث.

ففى ذات السياق عرف تامر الباشا المحامى والخبير القانونى التعويضات التى يؤديها الصندوق الحكومي طبقا للقانون وهى:
1-أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم.
2-نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز .
3-عشرة آلاف جنيه حد أقصى للأضرار التى تلحق بممتلكات الغير .
-يحق للصندوق فى حالة أدائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين :
1-عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
2-حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
3-الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه .

*إجراءات تقديم طلبات التعويض:
١- يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه .
٢- يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية :
- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا .
- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
٣- فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) .
٤- فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).
٥- فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين .
٦- الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .
٧- يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .
٨- لا يتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .

*المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة العجز الكلى أو الجزئى :
١- طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .
٢- صورة رسمية من شهادة الوفاة .
٣- صورة رسمية من الاعلام الشرعى .
٤- صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .
٥- صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج ٤٠ نيابات )
٦- سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .
٧- تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .
٨- الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).
٩- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.

*المستندات المطلوبة فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:
١- طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.
٢- صورة رسمية من محضر الحادث.
٣- صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج ٤٠ نيابات )
٤- تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار المادية .