الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

على من تكون زكاة الأرض المستأجرة للزراعة ؟ الإفتاء توضح.. فيديو

على من تكون زكاة
على من تكون زكاة الأرض المستأجرة للزراعة ؟ الإفتاء توضح

على من تكون زكاة الأرض المستأجرة للزراعة ؟ ..قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، محذرًا ممن يتقاعس عن إخراج ما يجب في ماله من زكاة بقوله تعالى: « وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)»آل عمران.

وأضاف«شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: على من تكون زكاة الأرض المستأجرة للزراعة ؟ أن الأرض المستأجرة للغير، لا تجب على صاحبها زكاة زروع وثمار، ولكن تجب على الزارع المستأجر إذا بلغ المحصول الناتج من الزراعة 612 كيلو جرام في آخر موسم الزراعة.

وأكد أن قيمة زكاة الزروع والثمار 10%(العُشر) من قيمة المحصول البالغ 612 كيلو، إذا كانت الأرض تٌسقى بماء المطر، لافتًا إلى أنها إذا كانت تُسقى بالآلات الزراعية؛ يجب فيها 5%(نصف العُشر)، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة.

وأضاف أن المال الذي تجب فيه الزكاة لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط، ومنها: أن يكون المال بالغًا للنصاب (أي يبلغ قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21) أو يزيد عليها، مضيفًا ثانيًا: أن يحول عليها الحول، أي يمر عليها في يد صاحبها مدة عام.

وتابع ثالثًا: أن يكون هذا المال فائضًا عن حاجات الإنسان الأساسية.

علي جمعة يوضح حكم زكاة الأرض الموروثة
قالت متصلة: «إن والدها مات وترك قطعة أرض، ووزعت على الورثة كل على حسب نصيبه، فما حكم زكاة المال بعد بيعها؟».

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق،ردًا على السؤال، أنه لا تجب عليكم الزكاة في قيمة هذه الأرض عند جمهور العلماء.

وأكد المفتي السابق، أنه من المقرر شرعًا أن زكاة المالِ ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ توافرت فيه شروطُ وجوبِ الزكاة، وأهمُّها: أن يبلغَ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعيَّ، وأن تكون ذمَّةُ مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضي عليه سنة قمرية، وأن النصابُ الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا تحققت هذه الشروط في المال فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.