الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين فترة انتقالية 10 سنوات وإلغاء قانون الإيجار القديم نهائيا.. 4 مقترحات بـ البرلمان منتظر إقرارها

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

بدأ مجلس النواب فى تقديم مجموعة من المقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد أن تراجع البرلمان عن تعديله نهاية دور الانعقاد الرابع، قبل أن يحيل أحدها للجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس.

وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أحاله د. علي عبد العال، رئيس البرلمان، للجنة الإسكان، على،: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال، وفق ما صرح به النائب عبد المنعم العليمي.

ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، ، لـ "صدى البلد"، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.

وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يحوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كلًا من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية.

ووضع النائب عبد المنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.

أما النائب إسماعيل نصر الدين، قد أوضح في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، تفاصيل المقترح الذي ينوى التقدم به للبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية خلال 3 سنوات، في حال كان يمتلك شقة أخرى وتكون مستغلة، على أن يكون الإخلاء فوريًا في حال كانت الشقة مغلقة نهائيًا ولا يتم الاستفادة منها.

واستثنى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الشقق المغلقة، بـ قانون الإيجار القديم، بسبب سفر صاحبها أو لعمله بالخارج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضد الوحدات السكنية المغلقة يقر مبدأ صيانة الملكية الخاصة، خاصة بعدما وصلت نسبة الشقق المغلقة إلى 10 ملايين شقة، وفقًا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وينص مقترح النائب إسماعيل نصر حول قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، فيما يخص الوحدات السكنية، على أن تزيد القيمة الإيجارية خلال تلك المدة من 15% إلى 20% من القيمة الإيجارية الأصلية، لتتماشى في النهاية مع القيمة السوقية العادلة.

وبالنسبة للأشخاص غير القادرة، فقد نص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بـ النائب إسماعيل نصر الدين على إنشاء صندوق التكافل الإسكاني، يتم فيه تمويل ودفع القيمة الإيجارية الجديدة للأشخاص غير القادرة.

وتحدث عضو لجنة الإسكان عن الوحدات غير السكنية والخلاف الذي دار داخل البرلمان حول تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، وأكد أنه مع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على كليهما.

كما أعلن النائب خالد حنفي، نظيره باللجنة، عن تقدمه بمقترح حيث طالب في مقترحه بإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم تتضمن مضاعفة الأجرة بحسب المنطقة التي توجد بها الشقة، وتصل إلى 3 أضعاف الأجرة الحالية، ثم تزداد بعد ذلك من 10 إلى 15%، بشكل سنوي ولمدة 15 عامًا، ثم تحرر العلاقة الإيجارية وهذا فيما يتعلق بالوحدات السكنية.

وأضاف النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه في ما يتعلق بالوحدات غير السكنية، فيكون هناك 10 سنوات فقط كفترة انتقالية، ومضاعفة القيمة الإيجارية من 10: 15 %.

وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أنه سيتقدم بهذه المقترحات أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.

وشمل مقترح تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، مجموعة من الأسباب التي بموجبها يحق للمالك طرد المستأجر، وهي: الهلاك الجزئي أو الكلي للعقار، تأخر دفع الإيجار لمدة شهرين تنازل المستأجر عن العين المؤجرة دون الموافقة كتابة من جانب المالك، استخدام العين في نشاط مقلق للراحة ومضر بالصحة ويضر بسلامة العقار، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأسباب كان قد صدر بها حكم من قبل.

ونص مقترح النائب خالد حنفي، على أن تكون الزيادة بالضعف في قيمة الإيجار سنويًا، على أن يكون المخاطبون بالقانون هم الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما يخص الوحدات غير السكنية فقط بـ قانون الإيجار القديم.

فيما طالبت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، عن محافظة دمياط، بإلغاء قانون الإيجار القديم الساري تمامًا، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر مباشرة، ويسري على الوحدات السكنية والإدارية معًا، مع إصدار قانون ينظم العلاقة بينهما، وفقصا لتسعيرة السوق الحالية.

واقترحت إيفلين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن يكون الإيجار مقننن بحد أقصى بالقانون الجديد، وتكون المدة 5 سنوات، وبعدها يكون هناك عقد جديد، وفقًا لتسعيرة جديدة، إذا ارتضى المالك ذلك، أو أنهى العقد الإيجاري نهائيًا.

وانتقدت عضو مجلس النواب قانون الإيجار القديم الحالي، ورأت أنه ظالمُ لكثيرين، ويجب على البرلمان تعديله في أقرب وقت، وإن كان الأمر "سيوجع بعض البسطاء" إلا أنه العدل.

ولفتت النائبة إلى إنها تسكن في شقة خاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وتدفع إيجارا شهريا قيمته 60 جنيهًا.

وتابعت إيفلين متى: إنها لا تهنأ بدفع إيجار ذات قيمة قليلة تبلغ 60 جنيهًا شهريًا، فهي تعاني من القانون بتأجير 5 منازل تجمع منها 140 جنيهًا سنويًا، فهي غير مستفيدة بالقانون مطلقًا.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.


وكانت المحكمة الدستورية، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور".

هذا الحكم دفع البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع،، تضمنت االـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

لكن نشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الجالي.