الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية: وجود تشريع لحماية الذوق العام ضرورة لإنقاذه

 آمنه نصير عضو مجلس
آمنه نصير عضو مجلس النواب

أشادت النائبة آمنه نصير عضو مجلس النواب، بتقديم مشروع قانون بشأن الحفاظ على الذوق العام المصري ومحاولة النهوض به مره أخرى عبر تشريع ملزم للجميع.

وأكدت آمنة نصير خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السلوكيات والذوق العام فى مصر حالته يرثى لها ووصل لمستوى شديد الإنحضار من الجنسين عن طريق التخلى عن العادات والتقاليد التى تربى عليها الاباء الاجداد واصبحنا نرى سلوكيات دخلية على الثقافة المصرية حتى فى الزى "الملابس".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الأماكن العامة بالدولة لها حقوق واداب يجب إتباعها ومن يقوم بتصرف يخل بها يجب ان يخضع للمسائلة القانونية وتوقيع العقوبات التي ينص اليها مشروع القانون.

وأعلنت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تقدمها واخرون بمشروع قانون "الذوق المصرى العام".

ونص مشروع القانون فى مادته الاولى:" الذوق العام مجموعه السلوكيات والاداب التى تعبر عن قيم المجتمع ومبادئة وهويته، بحسب الاسس والمقومات المنصوص عليها فى الدستور والقانون.

الاماكن العامة:الاماكن المتاح ارتيادها للعموم مجانا او بمقابل، منها على سبيل المثال لا الحصر: "الاسواق،المجمعات التجارية، الفنادق، المطاعم ، المقاهى، المتاحف ، المسارح، دور السينما،الملاعب، دور العرض، المنشأت الطبية والتعليمية، الحدائق ، المنتزهات، الاندية، الطرق،الممراتن الشواطئ، وسائل النقل المختلفة، والمعارض.

المادة الثانية: تسرى لائحة القانون على كل من يرتاد الاماكن العامة.

المادة الثالثة:"يجب على كل من يكون فى مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد،الثقافة السائدة فى جمهورية مصر العربية.

المادة الرابعة:"لا يجوز الظهور فى مكان عام بزى او لباس غير محتشم، او ارتداء زى او لباس يحمل صورا أو اشكالا أوعلامات او عبارات تسئ للذوق العام.

المادة الخامسة:"لا تجوز الكتابة او الرسم او ما فى حكمها على جدران فى مكان عام، او اى مكون من مكوناته،او موجوداته، او أى من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهه المعنية.

المادة السادسة:"لا يسمح فى الاماكن العامة، بأى قول او فعل فيه ايذاء لمرتاديها،او الضرر بهم، او يؤدى إلى اخافتهم او تعريضهم للخطر.

المادة السابعة:" يحدد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الادارى المعنية بتطبيق احكام اللائحة والاليات المناسبة لايقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة فى اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الامنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.

المادة الثامنة:" مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد مقررة فى القوانيين الاخرى، توقع غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز الخمسة آلاف جنيه،على كل من يخالف ايا من الاحكام الواردة فى هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة فى حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنه من تاريخ ارتكابها للمرة الاولى.

المادة التاسعة: يجوز لم صدر فى حقه قرار بغرامة ماليه وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم منه امام المحكمة.

المادة العاشرة: تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية ، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها وعقوبة تأدية الخدمة العامة الاجبارية، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

المادة لاحادية عشر: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشر