الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم عقد الزواج يوم الجمعة .. الإفتاء ترد

عقد الزواج يوم الجمعة
عقد الزواج يوم الجمعة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو يوم مبارك، و يوم عيد للمسلمين، لكن لا يتعين لعقد النكاح يوم معين من أيام الأسبوع، ولا أيام السنة، بل للمرء أن يعقد نكاحه في أي يوم اتفق له، سواء كان ذلك يوم جمعة، أو غيره من الأيام.

وأضافت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم عقد الزواج يوم الجمعة»، أن الفقهاء استحبوا عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعةً من السلف استحبوا ذلك، منهم سمرة بن حبيب وراشد بن سعيد.

وأشارت إلى قول الإمام ابن الهمام في "فتح القدير" (3/ 189، ط. دار الفكر): [ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد؛ لأنه عبادة، وكونه في يوم الجمعة].

وتابعت بما قاله الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 11، ط. دار الفكر): [ويستحب كون الخطبة والعقد يوم الجمعة].

واختتمت بما ذكره الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (7/ 435، ط. مكتبة القاهرة): [ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك؛ منهم ضمرة بن حبيب، وراشد بن سعد، وحبيب بن عتبة؛ ولأنه يوم شريف، ويوم عيد، فيه خلق الله آدم عليه السلام].

تأخير عقد الزواج عن الخطبة مدة طويلة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن مسألة طول الوقت أوقصره في فترة الخطبة قبل الزواج تعود في الأصل إلى الاتفاق بين الطرفين والعرف والعادة ومدى استعداد كل من الخاطب والمخطوبة لإتمام النكاح.

وأوضح وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجوز تأخير العقد عن الخطبة مدة طويلة؟ أن لا حرج في تأجيل العقد وإن طالت مدة الخطبة؛ مشيرًا إلى أنه لم يرد في الشرع تقدير المدة التي تكون بين الخطبة والعقد.
وأضاف أنه قد يخطب الرجل ويعقد ويدخل بزوجته في ساعة، وقد يتم ذلك في شهر أو سنة أو أكثر، مشيرًا إلى أن الذي يُنصح به أن لا تطول مدة الخطبة ، ما دام الخاطب قادرا على إتمام النكاح.

ولفت إلى ما ورد من الترغيب في الزواج لمن استطاع الباءة ، قال صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، رواه البخاري ومسلم.