الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل بالمستشفيات الجامعية

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، اللائحة التنفيذية لقانون العمل بالمستشفيات الجامعية، والتي تنظم متطلبات وإجراءات إنشاء وتقييم المستشفيات الجامعية.

ونصت اللائحة على أن يرفع طلب إنشاء المستشفى الجامعي إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من عميد كلية الطب أو المعهد بناء على موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مشفوعا بالمستندات والدراسات التالية: الموافقة المبدئية لمجلس الجامعة على إنشاء المستشفى، واسم المستشفى والتخصصات التي يشتمل عليها، والموارد البشرية المتوفرة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، ودراسة تفصيلية تتنازل موقع المستشفى ومدى ملاءمته ومراحل إنشائه، وتصور وافي للمباني اللازمة لحسن ادائها لرسالتها والرسومات الهندسية لتلك المباني وفقا للكود المصري المعتمد للمستشفيات الجامعية ، ودراسة جدوى تتضمن الوضع المالي المرتقب للمستشفى ومواردها ومصروفاتها، والتاريخ المقترح لبدء العمل بالمستشفى.

ويشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجنة فنية من بين أعضائه، ومن غيرهم من ذوي الخبرة اللازمة لفحص طلب إنشاء المستشفى الجامعي، وتلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها للمجلس خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الطلب إليها.

وعلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تقرير القبول أو الرفض لطلب إنشاء المستشفى الجامعي خلال 3 أشهر من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لذلك بالمجلس، ويجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا ويعتبر مرور هذه المدة دون البت في الطلب المستوفي البيانات والمستندات والدراسات ومتطلبات الإنشاء الواردة بهذه اللائحة بمثابة موافقة عليه.

ويصدر بإنشاء المستشفى الجامعي قرار من مجلس الجامعة بناء على ما يعرضه عميد كلية الطب أو المعهد بعد استيفاء موافقة المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ المجلس الأعلى للجامعات.

ولا يجوز للمستشفى الجامعي الذي صدر قرار بإنشائه البدء في مزاولة نشاطه قبل استكمال مقوماته البشرية والمادية والانشائية وفقا للدراسات والبيانات والرسومات الهندسية التي صدر قرار الموافقة على الإنشاء عليها.