الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل التوسل بالأولياء والصالحين شرك بالله؟.. المفتى السابق يجيب

التوسل بالأولياء
التوسل بالأولياء والصالحين

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا مانع شرعًا من قصد رياض الصالحين لزيارتهم، بل ويستحب ذلك؛ لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- من الحث على زيارة القبور بقوله: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ»، رواه أحمد.

وأضاف " جمعة" فى إجابته عن سؤال: " ما حكم زيارة الأولياء والتوسل بهم؟"، أنه لا حرج أيضًا في التوسل بهم عند جماهير أهل العلم؛ لأن التوسل في الحقيقة إنما هو بأعمالهم الصالحة.

وتابع أنه من السبب المأمور به في قوله - تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾، [المائدة: 35]، مع اعتقاد المسلم بأنه لا خالق إلا الله، وأن الإسناد لغيره لكونه سببًا، لا لكونه خالقًا ولا باعتباره معبودًا من دون الله.

وأوضح أن زيارة الأنبياء والأولياء والتوسل بهم أمران مشروعان، أما الزيارة فهي من زيارة القبور وهي مشروعة باتفاق الأئمة؛ فهي مستحبة للرجال باتفاق كافة العلماء، وكذلك مستحبة للنساء عند الأحناف، وجائزة عند الجمهور، ولكن مع الكراهة؛ وذلك لرقة قلوبهنَّ وعدم قدرتهنَّ على الصبر.

ونوه أن دليل الاستحباب قوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ»، رواه أحمد.

وأفاد بأنه يستثنى من كراهة زيارة القبور للنساء عند الجمهور زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-؛ فإنه يُندب لهنَّ زيارته، وكذا قبور الأنبياء غيره - عليهم الصلاة والسلام-؛ لعموم الأدلة في طلب زيارته - صلى الله عليه وآلـه وسلم-.

وأبان أنه إذا كانت زيارة القبور مشروعة فإن شد الرحال من أجلها مستحبٌّ أيضًا، وشد الرحال كناية عن السفر والانتقال، والسفر في نفسه ليس عبادة ولا عملًا مقصودًا لذاته في أداء العبادات، ويلزم القائل بأن شد الرحال لزيارة القبور وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- .

وواصل أنه لا يجوز أن يكون حكم استحباب زيارة القبور وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- خاصًّا بأهل البلد الذي فيه القبر؛ فيكون أهل المدينة وحدهم هم الذين يجوز لهم الخروج من بيوتهم يقصدون زيارة قبر النبي - عليه الصلاة والسلام- وأن أي إنسان آخر يحتاج إلى السفر ليفعل نفس الفعل يكون آثمًا، وهذا بعيد جدًّا، بل هو غَلَط ووَهَم.

واستكمل أن علماء الأصول اتفقوا على أن الوسائل لها حكم المقاصـد؛ فإذا كان الحـج واجبًا فشد الرحال للحج واجب، وإن كانت زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- وقبور الصالحين والأقارب وعموم المسلمين مستحبة فيتعين أن يكون شد الرحال لزيارتهم مستحبًّا، وإلا فكيف يُستحَبُّ الفعل وتحرم وسيلته.

واختتم أن العلماء ذهبوا إلى أنه يجوز شد الرحال لزيارة القبور؛ لعموم الأدلة، وخصوصًا قبور الأنبياء والصالحين، وفيما يتعلق بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -المروي في "الصحيحين" وغيرهما-: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَـاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ، والمسْجِدِ الأَقْصَى»؛ فخاص بالمسـاجد؛ فلا تشد الرحال إلا لثلاثة منها، بدليل جواز شد الرحال لطلب العلم وللتجارة،وقد اتفق العلماء في هذا الفهم.