الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل في قصب السكر زكاة ؟.. البحوث الإسلامية يجيب

هل في قصب السكر زكاة
هل في قصب السكر زكاة

قال مجمع البحوث الإسلامية، أن العلماء اختلفوا فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض ، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب فى القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها ، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور ، فلا يستثنى شىء مما يزرع.

واستدل « المجمع» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» على ذلك بعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر »، أخرجه البخارى ، مشيرًا إلى أن فى الأخذ به تبرأة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقير.

وتابع" فيما ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: « ليس فيما دون دون خمسة أوسق من التمر صدقة »، متفق عليه .

وأضافت أن لفظ الحديث فى رواية مسلم وغيره « ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة»؛ فهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال ، أما الفواكه والخضروات والبقول فليس فيها زكاة.

واختتم فتواه بأنه لا تجب الزكاة فى قصب السكر ، وإنما تجب فى المال الذى يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه ، أو بضمه إلى ماعند مالكه من نقود أخرى أوذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول ، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع .

هل في العسل زكاة؟.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العلماء اختلفوا فى وجوب زكاة على العسل من عدمه؛ فذهب المالكية والشافعية وغيرهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ وذلك لضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدم ثبوت شيء منها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

واستشهدت«الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « هل في العسل زكاة؟»، عبر موقعها الرسمي بما قاله الإمام البيهقي في "السنن": [قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه-: الحديث في أن «فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ» ضعيف، وفي أن «لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ» ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري: أن لا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتةٌ فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتةً، فكأنه عَفْوٌ].

واستدلت أيضًا بما قاله رواية بسنده عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: [ليس في زكاة العسل شيء يصح] اهـ. انظر: "السنن الكبرى للبيهقي" (4/ 212، ط. دار الكتب العلمية).

وتابعت بما ذكره الإمام أبو بكر بن المنذر: [ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا إجماع؛ فلا زكاة فيه] ـ

وأوضحت أن الأحناف والحنابلة يرون وجوب الزكاة في العسل، وأنه يخرج منه العُشر، على خلاف بينهم في نصابه، فبينما لم يشترط الإمام أبو حنيفة في ذلك نصابًا وأوجب الزكاة في قليل العسل وكثيره، اشترط صاحبه الإمام محمد بن الحسن أن يبلغ ثمانية فُرقانٍ، والفَرق ستة وثلاثون رِطلًا عراقيًا.

وأفادت بأن ما ذهب إليه الجمهور: أنه ليس في العسل زكاة؛ لعدم ورود الدليل الصحيح في ذلك، والأصل براءة ذمة المكلَّف حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، على أن الزكاة وإن لم تكن واجبة فإن صدقة التطوع مندوبة.

ونوهت أنه لا زكاة في العسل، أما المال الذي يُدرُّه هذا العسل فإن الزكاة إنما تجب فيه إذا بلغ نصاب زكاة المال وحال عليه الحول القمري، ونصاب زكاة المال هو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيارَ واحدٍ وعشرين، وما لم يبلغ الدخل المادِّيُّ ذلك أو لم يَحُل حَولُه فلا زكاة فيه.

هل في الزيتون زكاة؟..البحوث الإسلامية يجيب
أوضح مجمع البحوث الإسلامية، عبر فيسبوك، أن أكثر العلماء ذهبوا إلي وجوب الزكاة فى الزيتون ؛لعموم الأدلة من الكتاب والسنة وتشهد له حكمة التشريع وعدلها وكيفية إخراج الزكاة فيه : إذا قطف المزارع الزيتون وبلغ نصابا والنصاب في العصر الحاضر 653 كيلو جرام تقريبا تجب الزكاة فيه.

وأضاف« المجمع» : مقدار الزكاة في الزيتون يحدد حسب الوسيلة التي يسقي بها فإذا كان السقي عن طريق المطر النازل من السماء وجب في الزكاة العشر 10% من إجمالي المحصول البالغ نصابا وإذا كان السقي عن طريق الآلة كماكينة ونحوها فالواجب نصف العشر 5% وإذا كان يسقي بعض السنة بالمطر وبعضها بالآلة وجب ثلاثة أرباع العشر 7.5%.

حكم إخراج الزكاة قبل موعدها
أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، أنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.

ونوه «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.

وتابع: واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.

ونبه على أن زكاة الأموال تجب إذا مر عليها عامٌ هجريٌّ وبلغت النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.