الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها والعكس .. الإفتاء توضح|فيديو

هل يجوز للرجل أن
هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها والعكس

هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها والعكس .. أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم تغسيل الميت لزوجته بعد وفاتها والعكس، مؤكدًا أن الوفاة لا تنقطع بها كل العلائق الزوجية بين الرجل وزوجته.

وأضاف«ممدوح»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها والعكس؟ أن ذلك جائز، لأن بعض العلائق الزوجية تبقى جائزة بين الزوجين، ومنها جواز أن يغسل أحدهما الآخر.

واستشهد بأن الإمام علي بن طالب رضي الله عنه، غسل زوجته السيدة فاطمة الزهراء، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ببعد وفاتها.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه لا يغسل المرأة إلا المرأة؛ لأن الله حرم النظر إلى عورة المرأة وحرم مسها؛ قال تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ [النور:30]، مشيرةً إلى أن الإمام السيوطي روى في "الجامع الصغير" عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه: «لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ».

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الإمام النووي ذكر في "روضة الطالبين" [الأصل أن يغسل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، والنساء أولى بغسل المرأة بكل حال] اهـ.

وأوضحت أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته ولو لم يدخل بها؛ لما روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ»، فأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل إليه وهذا يدل على جواز المباشرة.

وتابعت أن ابن المنذر روى: أن عليًّا كرم الله وجهه غسَّل فاطمة رضي الله عنها، وأجمع الصحابة على جواز ذلك، لافتةًة إلى أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ذكر: وللزوجة غسل زوجها؛ لأن الزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث.

كيفية غسل الميت
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه يستحب في الغسل حمل الميت إلى موضع خالٍ مستورٍ لا يَدخله إلا الغاسل ومن يعاونه عند الغسل، مؤكدة أن غسل الصغير لا يختلف الكبير.


وأوضحت الإفتاء في فتوى لها، أنه لولي الميت أن يدخل إن شاء وإن لم يغسل ولم يُعِن، ويوضع الميتُ على لوح أو سرير هُيِّئ له ويكون موضع رأسه أعلى لينحدر الماء، ويغسل الميت في قميص يلبسه عند إرادة غسله، ثم إن كان القميص واسعًا أدخل المغسل يده في كمه -فتحة الصدر- وغسله من تحته، وإن كان ضيقًا فتق رأسه وأدخل يده فيه، ولو لم يوجد قميص أو لم يتأتَّ غسله فيه ستر منه ما بين السرة والركبة وحرم النظر إليه، ويكره للغاسل أن ينظر إلى شيء من بدن الميت إلا لحاجة بأن يريد معرفة المغسول، وأما المعروف فلا ينظر إلى شيء من بدنه إلا لضرورة.

وتابعت: ويُحضِر المغسل ماءً باردًا في إناء كبير ليغسل به، وهو أولى من المسخن، إلا أن يحتاج إلى المسخن لشدة البرد أو لوسخ أو غيره، وينبغي أن يبعد الإناء الذي فيه الماء عن مكان الغسل بحيث لا يصيبه رشاش الماء عند الغسل، ويعد الغاسل قبل الغسل خرقتين نظيفتين، وأول ما يبدأ به بعد وضع الميت على المغتسل أن يجلسَه إجلاسًا رفيقًا بحيث لا يعتدل ويكون مائلا إلى ورائه، ويضعَ يده اليمنى على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه؛ لئلا يميل رأسه، ويسندَ ظهره إلى ركبته اليمنى، ويُمِرَّ يدَه اليسرى على بطن الميت إمرارًا بليغًا لتخرج الفضلات، ويكون عنده مجمرة فائحة بالطيب، ويصب عليه الشخص المُعِين ماءً كثيرًا؛ لئلا تظهر يخرج، ثم يرده إلى هيئة الاستلقاء، ويغسل بيساره وهي ملفوفة بإحدى الخرقتين دبر الميت ومذاكيره وعانته كما يستنجي الحي، ثم يلقي تلك الخرقة ويغسل يده بماء وصابون مثلا.


وأضافت: أنه الأحسن أن يغسل كل الدبر بخرقة والقُبُل بخرقة، ولا شك أنه أبلغُ في النظافة، ثم يتعهَّد ما على بدنه من قذر ونحوه، فإذا فرغ مما قدمناه لف الخرقة الأخرى على اليد وأدخل أصبعه في فم الميت وأَمَرَّها على أسنانه بشيء من الماء ولا يفتح أسنانه، وعلى المغسل أن يدخل أصبعه في فتحتَي أنف الميت بشيء من الماء ليزيل ما فيهما من أذى. ثم يوضئه كوضوء الحي ثلاثًا ثلاثًا مع المضمضة والاستنشاق، ولا يكفي ما قدمناه من إدخال الأصبعين عن المضمضة والاستنشاق، بل ذاك كالسواك، ويُمِيل رأس الميت في المضمضة والاستنشاق لئلا يصل الماء باطنه، فإذا فرغ من وضوئه غسل رأسه ثم لحيته بشيء فيه رغوة كالصابون أو "الشامبو" وسرحهما بمشط واسع الأسنان إن كانا متلبدين، ويرفق لئلا ينتف شعرًا، فإن انتتف رده إليه في كفنه، ثم يغسل شقه الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه وقدمه، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك، ثم يحوله إلى جنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما بعد القفا والظهر من الكتفين إلى القدم، ثم يحوله إلى جنبه الأيمن فيغسل شقه الأيسر.

وكشفت عن أن غسل الرأس لا يعاد، بل يبدأ بصفحة العنق فما تحتها وقد حصل غسل الرأس أولا، ويجب الاحتراز عن كبه على الوجه، ثم جميع ما ذكرناه غسلة واحدة، وهذه الغسلة تكون بالماء والشيء الذي فيه رغوة، ثم يصب عليه الماء القراح -أي الذي لا يخالطه شيء- مِن أعلى رأسه إلى قدمه، ويستحب أن يغسله ثلاثًا، فإن لم تحصل النظافة زاد حتى تحصل، فإن حصل بعدد زوجي من الغسلات استُحِبَّ الإيتار، والمحسوب من الغسلات هو ما يُصَبُّ عليه مِن الماء القراح بعد زوال الصابون وأمثاله من المنظفات، فيغسل بعد زوال ذلك ثلاثًا بالماء القراح، ويعيد تليين مفاصله بعد الغسل، ثم ينشفه تنشيفًا بليغًا.

ونوهت بأنه يتعهد الغاسل مسح بطن الميت في كل مرة بأرفقَ مما قبلها، فإذا خرجت منه نجاسةٌ في آخر الغسلات أو بعدها وَجَبَ غسل لنجاسة قطعًا بكل حال سواء كان قبل وضعه في الكفن أو بعده، ولا يعيد غسل الميت.