الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مساواة القيمة الإيجارية بسعر جرام الفضة.. مشروع بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم

قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم

أعلن النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع لتعديل قانون الإيجار القديم، للوحدات السكنية وغير السكنية، نظرًا لأن القانون الحالي فيه تضارب ويتعارض مع أحكام الدستور، فضلًا عما يتعرض له المالك من ظلم بسببه.

وكشف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" تفاصيل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث ينص على زيادة القيمة الإيجار بقيمة سعر جرام معدن الفضة، بحيث إنه لو كانت قيمة الإيجار عن إمضاء العقد 5 جنيهات، وكانت الخمسة جنيهات قديما تشتري 10 جرامات فضة مثلا، فإن القيمة الحالية للإيجار تكون بقيمة السعر لـ 10 جرامات فضة، وفقًا لما أوضحه النائب.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن مشروع القانون الذي يعكف حاليًا على إعداده سوف يفرق ما بين زيادة القيمة الإيجار للمدن والقرى والأماكن المرفهة والأماكن الشعبية أيضًا، لكنه لم يحدد كيف ستتم التفرقة بعد.

كما شملت تعديلات قانون الإيجار القديم التي أعلن عن إعدادها النائب عاطف مخاليف، منع التوريث في الإيجار القديم للأبناء، ما دام أنه تخطى سن الرشد، أما الورثة من الأبناء بين عمري 18 و 21 عامًا، فلا يجوز فسخ العقد قبل تخطي عمر 21 عامًا.

في سياق آخر وفيما يتعلق بالشقق المغلقة، نص تعديل قانون الإيجار القديم على فسخ العقد وإرجاع الشقة لصالح المالك في حال استمر إغلاقها لأكثر من 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد المدة من خلال عدم استهلاكها للكهرباء أو المياه.

وكانت المحكمة الدستورية، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.

هذا الحكم دفع البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم ، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع،، تضمنت الـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.

ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.

كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

لكن نشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم ، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.