الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز في العقيقة شراء اللحم بدلًا من الذبح.. فيديو

هل يجوز في العقيقة
هل يجوز في العقيقة شراء اللحم بدلًا من الذبح

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل يجوز في العقيقة شراء اللحم بدلًا من الذبح".

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، »، خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.

أوضح أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة.

وأضاف أن المقصود في العقيقة هو الذبح، فالذبح في حد ذاته قربى إلى الله تعالى، فالقربة من الله تعالى في العقيقة هي الذبح، وليس مجرد توزيع اللحم وإطعام الطعام، لذا لا يجوز شراء لحم صافٍ وتوزيعه في العقيقة بدلًا من الذبح، مشيرًا إلى أن شراء لحم صاف يكون مجرد إطعام طعام وليس عقيقة.

وتابع: "العقيقة سنة يبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام، وإذا لم يقدر الشخص فلا شيء عليه"، مستشهدًا بما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ».

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز عمل العقيقة عن بنت وولد بعجل صغير لأن الشرع حدد للأنثى شاهًا والذكر شاتين.

وأضاف خلال إجابته عن أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: بعض أئمة الشافعية أجازوا ذبح شاة واحدة عن الذكر إذا تعذر ذبح اثنتين ، كما يجوز ذبح عجل بشرط ان لا يقل عمره عن عامين ولا يقل وزنه عن 400 كيلو.

قال الشيخ محمد عبدالسميع، إن العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وليست فريضة أو واجبا.

وأوضح أمين الفتوى، خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن تكون العقيقة شاتين تجزئ عن الغلام، وعن الفتاة شاة واحدة وتذبح يوم السابع، وأن العجل يصلح عن 7 أبناء في العقيقة.

وتابع": الذبح عن المولود سُنة مستحبة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء بالسُنة المؤكدة.