الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خربت البيوت | خالد الجندي: يجب تغيير كتب الطلاق الفقهية.. فيديو

خالد الجندي: يجب
خالد الجندي: يجب تغيير الكتب الفقهية المتعلقة بالطلاق

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن آراء وقناعات فقهية كثيرة تغيرت لدي كلما مرت السنين، فمثلا مسألة إلغاء الطلاق الشفوي، مؤكدا أن الكتب الفقهية للطلاق كلها لازم تتغير.

اقرأ أيضا:  الطلاق البائن والرجعي .. الإفتاء توضح الفرق بينهما وعدة المرأة | فيديو

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس: "ياما دمرنا أسر وخربنا بيوت بفتاوى الطلاق القديمة" منوها أن مقترح قانون الأزهر الأخير في الأحوال الشخصية يحرص ويشدد على وجود الوثيقة الرسمية في الزواج حتى لا تضيع الحقوق.

الطلاق في فترة الحيض
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض وأنه يكون بذلك آثمًا، والحكمة من ذلك أن المرأة تكون في فترة الحيض في حالة نفسية سيئة كما أخبر الأطباء، فيجعل مزاج المرأة غير مهيأ لأن تتعامل في الحياة الزوجية العادية فتكون دوافع الطلاق أكثر في تلك الفترة.

جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بأن ابنه عبدالله بن عمر قد طلق زوجته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مره فليراجعها حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. وذلك لكي يعطي فرصة لنفسه لعله يتم الإصلاح بينهما.

والإسلام ربط حدود الطلاق بالدواعي الطبيعية عند الإنسان فهو مجبول ومدفوع لأن يلتقيا وتحصل المباشرة بعد الطهر من الحيض، لذا على الزوج أن ينتظر لعل ذلك يقرب بينهما، وكأن الشرع قد وضع عائقًا طبيعيًا وغريزيًا في سبيل ألا يكون الطلاق أمرًا سهلًا.

العدة
يجب على المعتدة أن تقضي زمن العدة في البيت الذي كانت تسكنه إلى وقت الفرقة؛ سواء أكانت العدة من طلاق رجعي أو بائن، ولا يحل لها أن تخرج من هذا المنزل إلا لعذر، والزوج لا يملك إخراجها من منزل العدة؛ نظرًا لحقّ الشرع في التزام بيت العدة.

ولا يحلّ للرجل أن يخرج مطلقته من منزل العدة حتى تنقضي منها شرعًا، وانقضاء العدة إما أن تكون برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت من ذوات الحيض، أو بوضعها الحمل إن كانت حاملًا، أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات اليأس، فإذا انقضت عدتها بواحدةٍ مما ذكر كانت الزوجة أجنبيةً من الزوج، فلا يحل لهما أن يختلطا ولا يختليا في مكان واحد؛ لصيرورة كلٍّ منهما بعد الطلاق وانقضاء العدة أجنبيًّا عن الآخر".

الطلاق المعلق
الطلاق المعلق على شرط، الفتوى فيه أنه لا يقع إلا بالنية فإذا حصل الشئ المعلق عليه الطلاق فيقع الطلاق.

والطلاق المعلق على شرط كأن يقول الرجل لزوجته «إن فعلت كذا فأنت طالق»، وهذا النوع من الطلاق لابد فيه من الرجوع إلى نية الزوج.

كما أن الطلاق المعلق له حالتان: الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فيقع الطلاق، والثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، وبهذه النية لا يقع الطلاق.

الطلاق للضرر
الإسلام لم يشرع للزوج ضرب زوجته سواء بحق أو بدون حق، والرجل لابد أن يعامل زوجته باحترام وإنسانية.

النبي صلى الله عليه وسلم، قال فى حديثه الشريف: "لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم" والمرأة إذا لم تستطع أن تتحمل المعيشة مع زوجها الذى يعتدى عليها بالضرب، فيجوز لها طلب الطلاق للضرر والحصول على كل مستحقاتها.

طلاق الغضبان والمجنون والنائم
اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق، فلا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد، فإذا كانت حالات القهر والغيظ والغضب المذكورة في السؤال مانعةً له عن الإملاك؛ بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق كما صرح في سؤاله؛ حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول.