الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز بناء منزل لأرملة من أموال الزكاة ؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز بناء منزل
هل يجوز بناء منزل لأرملة من أموال الزكاة ؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز بناء منزل لأرملة من أموال الزكاة ؟.. الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع فيسبوك.

ورد قائلًا: "إنه يجوز ذلك حال لم يكن عندها سكن؛ لأن السكن من عناصر المعيشة الأساسية التي ينبغي أن تصرف فيها الزكاة".

وتابع: أنه كلما تفرقت الزكاة على الناس، وسدت حاجة أكثر من واحد كان ذلك أولي، داعيًا الأغنياء أن يوجههوا هذا المال إذا أردوا وجه الله والقرب منه للفقراء والمساكين والغارمات الذين سجنوا من أجل ديونهم، والمساكين الذين لا يجدوا قوت يومهم.

حكم إعطاء الأرملة زكاة مالها لبناتها
قال الشيخ عبدالله العجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف كما جاء فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف العجمى، فى إجابته على سؤال «أنا سيدة أرملة فهل يجوز أن أعطى زكاة مالى لبناتى؟»، أنه لا زكاة للفروع والأصول أي لا يجوز إعطاء زكاة المال للابن والحفيد او الأب والأم والجد لأن نفقتهم واجبة أي الابن او الحفيد ملزوم الإنفاق عليه من والديه او جده وأيضا الابن هو وماله لأبيه فلا يعطي والده من مال الزكاة.

وأوضح، إذا كانوا بناتكِ فقيرات ومحتاجات وغارمات أى عليهن ديون ومستقلات فى المعيشة عنها فيجوز لها أن تعطيهم من زكاتها وإن كان زوج إبنتها هو المديون ودخله المادي ضعيف فيجوز ان تعطيه من زكاة المال وإن كنت لا تريدين احراجه فأعطي الزكاة لابنتكِ لتوصيلها لزوجه هذا هو الأفضل لأن الأقربين أولى بالمعروف.

هل يجوز للأرملة أن تعطي من أموال الزكاة لابنها الفقير ليتزوج؟
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة ( هل يجوز للأرملة أن تعطي من أموال الزكاة لابنها الفقير ليتزوج؟).

وأوضح: "نعم يجوز لها إعطاء الزكاة لابنها الفقير؛ لكونها غير مكلفة بالإنفاق عليه".

حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى الإفتاء، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف "ممدوح"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للأم إعطاء ولدها المحتاج من زكاة مالها؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن.

وتابع: أنه لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها ولكنه يجوز فى حالة واحدة فقط وهى أن يكون من المدينين فتعطى له حتى يُسدّد الديون، لأنه بذلك صار غارمًا وتحقق الوصف الشرعى الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم.

حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أشخاص وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60].

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « هل يصح للأم أن تعطي زكاة مالها ابنها حتى يجهز نفسه للزواج ؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن.

وتابع: أن هناك فقراء مستحقين للزكاة فلذلك اختلف الفقهاء هل يعطي الأصول وهما الأب والأم والجدة والجد زكاة مالهم لفروعهم فاختلف الفقهاء فبعضهم قال يجوز والبعض الآخر قال لا يجوز فحتى نخرج من هذا الأمر، فنجعل أموال الزكاة للمستحقين الفقراء ونعطي له من مال غير الزكاة ولكن إن لم تجدي مالا غير مال الزكاة فأعطى له من الزكاة لأنه لا تجب عليك نفقته.