الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من نسي الركوع ثم تذكره وهو ساجد؟ الأزهر يجيب

حكم من نسي الركوع
حكم من نسي الركوع ثم تذكره وهو ساجد

حكم من نسي الركوع ثم تذكره وهو ساجد؟ عليه أن يرجع فيركع ثم يسجد سجدتين ويسجد للسهو بعد ذلك، فإن من نسي الركوع ثم تذكره في السجود، فإنه يقوم من سجوده من غير تكبير حتى يعتدل قائمًا، ثم يركع، ولا يجوز أن يقتصر في قيامه على حد الركوع، لأن الهوي إلى الركوع ركن مقصود فلا بد أن يأتي به بنية، سواء منفردًا أو مأمومًا؛ لأنه هنا تذكر قبل فوات أوان التدارك، والمأموم بإمكانه الإتيان بالركوع قبل أن يركع الإمام في الركعة التالية. 

وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: «وتارك ركوع سهوا يرجع قائما أي تذكره قبل أن يعقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص يرجع له قائما لأن الحركة للركن مقصودة، وهذا إذا تذكره وهو في السجود أو وهو جالس أو رافع من السجود. وأما إن تذكره وهو قائم فإنه يركع حالا»

وفي المحرر في الفقه الحنبلي: «ومن نسي ركنا من ركعة حتى قرأ في الأخرى لغت المنسي ركنها فقط وإن ذكر قبل القراءة لزمه أن يعود فيأتي بالمنسي وما بعده»

قال في مطالب أولي النهى ممزوجا بشرح المنتهى في الفقه الحنبلي أيضا في بيان حكم تخلف المأموم عن الإمام لعذر وإن تخلف عنه لعذر كنوم وسهو وزحام إن أتى بما تركه: وإن كان ركوعا مع أمن كنوم وسهو وزحام إن أتى بما تركه: وإن كان ركوعا مع أمن فوت آتية ولحقه صحت ركعته ويلزمه ذلك حيث أمكنه استدراكه من غير محذور وإلا أي: وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه لعدم تمكنه من فعل ذلك . أو خاف فوت ركعة آتية عوضها فيبني عليها ويتم إذا سلم إمامه. 

وفوات التدارك عند الحنابلة بالشروع في قراءة الركعة الموالية. قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: من ترك ركنا من ركعة كـ الركوع أو السجود ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك الركن فيها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، نص عليه أحمد.

والفوات عند المالكية بعقد الركوع من الركعة التالية: قال الخرشي في شرح مختصر خليل في الفقه المالك : وإن كان الركن المتروك من غير الأخيرة أتى به إن لم يعقد ركوعا من ركعة أصلية تلي ركعة النقص، فإن عقده ألغى ركعة النقص وقامت المعقودة مقامها 

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا نسي المصلي ركنًا من أركان الصلاة وانتقل إلى غيره فيرجع إليه ما لم يصل إلى مثله، فإن وصل إلى مثله اعتبر ما بعد الركن الذي نسيه باطلًا واعتبر الركن الذي هو فيه بدل ما نسيه، وأتمّ صلاته على هذا الأساس ثم يسجد للسهو قبل السلام.

وأوضح: مثل: أن ينسى الركوع ولا يذكره إلا عند الركوع الذي في الركعة التي تليه، فعندئذ يعتبر الركوع الذي هو فيه بدل الركوع الذي نسيه ويلغى ما بعد الفاتحة من الركعة السابقة، وما قبل الركوع الذي هو فيه، ويتم صلاته على هذا الأساس، ويأتي بركعة ويسجد للسهو، وإن نسي سنة من سنن الصلاة، مثل سنة التشهد الأول لا يعود إليها، لكن يسجد للسهو.

حكم من نسى ركنًا من أركان الصلاة كالركوع ونحوه؟
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن نقص المسلم في صلاته بأن ترك ركنا من أركان الصلاة كالركوع أو السجود، وجب عليه أن يأتي به طالما لم يتلبس بالركعة التي بعدها ثم يسجد للسهو فإن تلبس بركعة أخرى وجب عليه أن يأتي بركعة جديدة خلاف التي ترك منها ركوعا أو سجودا ثم يسجد للسهو.

واستشهدت لجنة الفتوى، بما ورد في الحديث أن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم، وفي الصحيحين , قصة ذي اليدين , أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعد أن سلم».

متى يشرع سجود السهو
ويشرع سجود السهو في الحالات الآتية إذا سلم قبل إتمام الصلاة، وعند الزيادة عن الصلاة، وعند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، وعند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو.

اقرأ أيضًا