الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع.. دار الإفتاء توضحها

دار الافتاء
دار الافتاء

ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر "فيس بوك"، يقول صاحبه "ما الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟". 

وردت الإفتاء ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.

هل عدة المختلعة كالمطلقة؟

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، رأوا أنه تجب «العِدة» على من خلعت زوجها مثل الطلاق.

وأضافت لجنة الفتوى ، في إجابتها عن سؤال: «هل على المختلعة عدة؟» أن المرأة المختلعة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض فعدتها ثلاثة أشهر، والمرأة التي هي شابة ومن ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء «حيضات»، والمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل.

واستشهدت بقول الله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» (سورة الطلاق: 4).

واستدلت بقول الله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (سورة البقرة: 228).

متى يحق للمختلعة الزواج

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن عدة المختلعة هى نفسها عدة المطلقة وهذا هو المعمول به إفتاءً وقضاءً فى مصر.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال ( ما مدار عدة المختلعة ومتى يحق لها الزواج؟)، أن عدة المطلقة أو المختلعة هى ثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض لقوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وإن لم تكن من ذوات الحيض فإن عدتها 3 أشهر لقوله الله تعالى {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}.

وتابع: أنه إذا كانت ممن قضت عدتها سواء أكانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض فإذا من قضت عدتها صح لها الزواج.

اقرأ ايضا|