الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحق للزوجة تحويل مال زوجها المريض لحسابها بموجب توكيل رسمي | علي جمعة يجيب

صدى البلد

ارسل شخص سؤالا الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية يقول فيه : " مرأة مرض زوجها فحرر لها توكيلا للصرف من البنك مباشرة لعلاجه ، ولكن فوجئنا بأن الحساب خال من المال بعد تحويل كل ما في حساب زوجها الى حسابها الشخصي؟

رد الدكتور علي جمعة قائلا: ما فعله الزوج رحمه الله شيء طبيعي ، وليس هناك خطا على زوجته فلا تظنوا فيها ظن سوء فقد يكون المال نفد على علاج زوجها فعلا ، او انه قال لها خذي ما تبقى نظرا لوقوفها بجانبه طوال فترة مرضه .

وأضاف: ان هذا الامر لا يعلمه الا الله ، فإن كان انتظاركم حتى ترثوا اخاكم المتوفى فلا تنتظروا ، وسلموا الامر لله يفعل ما يريد .

هل يجوز التمييز بين الأبناء في الميراث


قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص الذي يتبرع ببعض ماله أو كله حال حياته، فإنه جائز وقبض الموهوب له للمال؛ صحيح ما دام لم يكن هذا التبرع في مرض موته ولم ينص على انتقال حق الملكية بعد الممات.

وأوضح شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: «هل يجوز للأب التمييز بين أبنائه في الميراث بأن كتبه لهم مسجلًا في حياته؟» أنه جائز لكنه خلاف السنة، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك حاجة للتمييز فلا بأس به ولا يخالف السنة.

وروى الإمامان البخاري ومسلم عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».

وذكرت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن التمييز يعد صحيحًا وجائزًا شرعًا، ولا حرج على الأب في ذلك، خاصة إذا كان هناك من الأسباب ما يدعوه إليه.

وأضافت أنه يترتب على التصرف المذكور كلُّ آثاره؛ من ثبوت الملكِ لمن، فلا حرج على الموهوب له، فإن أرادوا سلوك مسلك الورع والاحتياط؛ بأن يردوا على باقي الورثة ما كانوا سيأخذونه لولا هبة الوالد فلهم أن يفعلوا ذلك ولو جزئيًّا في حدود نصيبهم، ويكون ذلك منك على جهه التطوع.