بعد ٩ سنوات.. مجلس الدولة يؤيد منع طبيب تحاليل من الممارسة
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزارة الصحة، بالامتناع عن قيد إسم طبيب تحاليل بسجل الكيميائيين الطبي وقيامه بأعمال التشخيص الطبي المعملي ، وقبلت المحكمة طعن هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الصحة .
وألغت المحكمة حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية عام ٢٠١١ ، والمتضمن إلغاء قرار جهة الإدارة والسماح للطبيب بتسجيل اسمه وممارسة التشخيص الطبي المعملي ومنحه ترخيص لمزاولة مهنة الكيميائيين الطبيين والتحاليل .
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين د.حسن هند ، د.هشام عزب ، عمر السيد ، أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .
وتبين للمحكمة خلو الأوراق من تقديم طبيب التحاليل طلب قيده بسجل الكيميائيين الطبي ،واكتفى بتقديم صور مستندات تتعلق بشهاداته العلمية دون الأصول .
الأمر الذي يمنع المحكمة التثبت من مدى استيفاء الطبيب لشروط القيد بالسجل ، باعتبار أن تقديم أصول المستندات ضرورة حتمية لبحث دراسة مدى توافر ركن الجدية في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من عدمه .
أقام الدعوى طبيب تحاليل طبية حاصل علي بكالوريوس علوم عام ١٩٩٥ ، ودبلوم الدراسات العليا في التحاليل الطبية البيولوجية من كلية العلوم جامعة الأزهر ، ورفضت وزارة الصحة فيده بسجل الكيميائيين لممارسة مهنة التحاليل الطبية ، مما دعاه للتظلم من هذا القرار .