الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة قانونية .. تعرف على عقوبة تزويج الأطفال القصر

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

تمثل  ظاهرة الزواج العرفي للقاصرات اغتصاب لحق الطفولة  واعتداء صارخ على كرامة الطفل فحدد المشرع  سن الزواج ب18 سنة، وذلك  يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع الواقع.


فمصر سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقى بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الإفريقية فزواج القصر من الكوارث الأسرية وتكون الضحية الطفلة وأولادها الأطفال حسبما قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى.


وأضاف المحامى أن المشرع المصرى كان حريصا على حظر توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة في أكثر من نص تشريعى ولائحى، والزم المشرع المأذون في هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورًا بذلك  ,  كما أن الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الصادر عام 1990 والذى انضمت إليه جمهورية مصر العربية وصدقت عليه – وصار جزءًا من نسيجها التشريعى حظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات والأولاد فى سن الطفولة.


وألزم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات – بما في ذلك التشريعات – لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة ، والقيام بتسجيل كافة الزيجات في سجل رسمى إجبارى،  وكانت مصر من أولى الدول التى سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقى قناعة منها بريادتها وانتمائها إلى القارة الإفريقية وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من الدستور السارى , فضلا عن كونها جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامى واعتزازها بامتدادها الاَسيوى.


وأضاف الجعفرى أن الزواج العرفى للقاصرات هي ظاهرة اجتماعية لها كثير من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع ، حيث إن الفتاة في هذه المرحلة العمرية وهي مرحلة الطفولة تكون غير مهيأة من الناحية النفسية والعقلية والثقافية والجسدية لتقوم بمسئولية إدارة بيت ورعاية زوج وتربية أطفال ، فتتحمل عبئًا لا قدرة لها عليه ، ولا تستوعب دورها به مطلقًا ، فمثل هذا الزواج يعد اغتصابًا للحق في الطفولة ، واعتداءً صارخًا علي كرامة الطفل ، فهو من باب فقر الأخلاق ، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق الأطفال القاصرات فهما  ليسا على دراية بتربية هذا الطفل ورعايته وهما اللذان في حاجة إلى تربية ورعاية , فضلا عن ذلك فإن لزواج القصر آثاره الاجتماعية الخطيرة كالتسريب من التعليم وتفشى الأمية وتدنى الصحة الإنجابية بما ينعكس أثره على ذرية هذا الزوج , ويمتد هذا الأثر ليؤثر على سلامة المجتمع في جوانبه الأسرية والصحية والتعليمية وهى أثار تترك ندوبها على وجه المجتمع سنين عددا ويغدو اصلاحها من الصعوبة بمكان.


واستطرد الخبير القانونى أن المشرع المصرى عندما  حدد سن الزواج  بثمانية عشرة سنة فإنه  بذلك لا يعد مخالفة لأحكام  الشريعة الإسلامية وليس فيه شبهة مخالفة الدستور، بل يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية  المصدر الرئيسى للتشريع وهى مبادئ وسطية مستنيرة، تخاطب الناس في  كافة المجتمعات بحسب أعرافها وأوضاعها ولا ريب أن تحديد  هذه السن لا يضر الطفلة الصغيرة  توخيا لتحقيق المصلحة لدرء المفسدة، فحظر الزواج قبل بلوغ  سن ثمانية عشر عاما  فيه إدراك لظروف  الزمان والمكان فجاء تحديد هذا السن من المشرع المصري  تقديرا للمصلحة العامة واتساقا مع فقه الواقع ، وبهذه المثابة فتحديد سن الزواج بثمانية عشرة سنة تتحقق معه المصلحة المعتبرة، ودرء المفسدة المترتبة على تزويج  الأطفال القصر، ورعاية حقوقهم ومنع المتاجرة بهم من أجل تحقيق مصالح دنيوية.


 ونصت المادة رقم  227  فقرة 1  من قانون العقوبات   «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق»، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.


ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية».