الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه بعد التكفين.. العلماء يجيبيون

حكم كشف وجه الميت
حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه بعد التكفين

تلقى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالًا مضمونة( ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه بعد التكفين؟)، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: أن تقبيل المتوفى ثابت شرعًا بأحاديث صحيحة منها حديث عائشة وابن عباس – رضي الله عنهما – ( أن أبا بكر - رضي الله عنه - قبَّل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد موته) رواه البخاري.

واستشهدت لجنة الفتوى، بما ورد عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: (قبَّل رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عثمانَ بن مظعون وهو ميت فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه) رواه الترمذي وقال حسن صحيح .

وحول حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه بعد التكفين، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أنه ورد في السنَّة النبوية المُشرَّفة وأفعال السلف الصالح رضوان الله عليهم ما يُفيد مشروعية كشف وجه الميت وتقبيله وتوديعه، ممن يجوز لهم تقبيله حال حياته، سواء أكانوا من أقارب الميت أو من غيرهم، وسواء كان التقبيل قبل التكفين أم بعده.

حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه؟
وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول "ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه؟".

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا مانع شرعًا من الدخول على الميّت وكشف وجهه لتقبيله وتوديعه؛ سواء في ذلك الأقارب والأحباب، بل هو من هدي السنة النبوية المشرفة، وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم.

وأضاف: يستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه؛ سدًّا للذريعة وخوفًا من سوء الظن به ممن يجهل حاله.

واضاف فضيلة المفتي، في فتواه المنشورة عبر بوابة الدار الرسمية، أنه يستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه؛ سدًّا للذريعة وخوفًا من سوء الظن به ممن يجهل حاله.

كيفية صلاة الجنازة وحكم الصلاة على الميت بعد العصر
تساءَل البعض عن كيفية صلاة الجنازة وحكمها، وهل تصح صلاة الجنازة في الأوقات التي يكره في الصلاة، وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه استثنى الشرع الشريف أداء صلاة الجنازة في الأوقات التي تُكره فيها الصلاة.

حكم صلاة الجنازة في أوقات الكراهة
واستدل المفتي في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجنازة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟»، بقول العلَّامة الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (2/ 276، ط. دار الكتب العلمية): [فأما صلاة فريضة، أو جنازة، أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضًا، أو كان يصليها فأغفلها: فليصل في الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «مَن نَسيَ صَلاةً أو نامَ عنهَا فليُصلها إذا ذَكَرهَا».

صلاة الجنازة قبل المغرب
وأكد أن صلاة الجنازة ودفن الميت قبل المغرب جائز شرعًا، وإنما يكره تعمد تأخير الدفن إلى هذا الوقت؛ فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ -أي تميل- الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ" رواه مسلم.

واستدل بقول الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 114، ط. دار إحياء التراث العربي): «قَوْلُهُ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا"؛ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْقَبْرِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تُكْرَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِالْإِجْمَاعِ، فَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ بِمَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَاهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ الدَّفْنِ إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، كَمَا يُكْرَهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ بِلَا عُذْرٍ، وَهِيَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ...، فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الدَّفْنُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِلَا تَعَمُّدٍ، فَلَا يُكْرَهُ].

وتابع: صلاة الجنازة فرض كفاية، وقد وردت أحاديث عديدة في فضلها؛ من ذلك ما رواه أحمد وغيره عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ»، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ»، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» رواه مسلم.