الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في هذه الحالة.. النقض توضح حق المطلقة فيها

محكمة النقض
محكمة النقض

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق المطلقة الحاضنة في المسكن أو الحصول علي اجر مسكن مناسب وحقها في الاختيار بشرط قبل صدور الأحكام النهائية واجبة النفاذ.

حيث أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخيار للمطلقة الحاضنة فى البقاء بمسكن الزوجية أو الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقرر القاضى أجر مسكن مناسب و للحاضنة أن تتمسك بالخيار الذى تراه مناسبًا إلى ما قبل صدور الحكم النهائى واجب النفاذ 

واضافت المحكمة أن النص فى المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه : " على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به ، إذا هيأ المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة ، ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ….. " ، مفاده أن المشرع رخص للقاضى عند نظر النزاع حول مسكن الحضانة ، أن يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة ، وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب بدلًا منه ، وهذه الرخصة لا تنتقص من الحق الأصيل للحاضنة فى الاختيار بين هذين الأمرين ، وإذ لم يحدد القانون لإستعمال هذا الحق وقتًا معينًا ،فإنه يجوز للحاضنة أن تتمسك بالخيار الذى تراه مناسبًا للمحضونين ، إلى ما قبل صدور الحكم النهائى واجب النفاذ .