الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محكمة النقض توضح.. المحرمات في المصاهرة للأرثوذكس.. صحة الرجعة بين الزوجين.. بدون شاهدين في الزواج والطلاق للضرر

صدى البلد

- المحرمات في المصاهرة للأرثوذكس.. النقض توضح
- صحة الرجعة بين الزوجين .. النقض توضح هذه الحالة
- بدون شاهدين في الزواج.. النقض توضح هذه الحالة
- الطلاق للضرر.. النقض توضح المقصود منه

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها المحرمات في المصاهرة لدى الأقباط الأرثوذكس.

وأوضحت المحكمة أنه إذ كان النص فى المادة 22 من -مجموعة الأقباط الأرثوذكس- على أنه "تمنع المصاهرة من زواج الرجل: (أ) بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التي رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن سفلت (ب) (و) بأخت زوجة والده وأخت والدته، وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة"، مفاده أن المحرمات فى الزواج بسبب المصاهرة وردت على سبيل الحصر في بنود هذه المادة، دون أن يشمل هذا السبب غيرهن من النساء.

كما شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شروط الزواج الصحيح.

وأوضحت المحكمة أن المقرر فى فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحًا له وجود يحترمه المشرع، ويرتب آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان. 

وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعا أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.


وشرحت محكمة النقض في أحد الطعون المقامة أمامها، الذي يحدث اذا اختلف الزوجان في صحة الرجع. 

أوضحت المحكمة أن المقرر شرعا أنه إذا اختلف الزوجان فى صحة الرجعة فادعى الزوج أنها صحيحة، وأنكرت هي ذلك بدعوى أنها وقعت بعد انقضاء العدة فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعى فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك، وكانت العدة بالحيض، لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها، وأقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبي حنيفة ستون يوما.

وشرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها أسباب الطلاق للضرر.

أوضحت المحكمة أن النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل -وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة- على أن المقصود بالضرر فى هذا المجال هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها فى العرف معاملة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها.