الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الزوج ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته.. الإفتاء ترد.. فيديو

هل الزوج ملزم بإخراج
هل الزوج ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته.. الإفتاء ترد

هل الزوج ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته ومن يدفع كفارة الصيام.. سؤلان يترددان على أذهان البعض وأجابت عنهما دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك».

وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة مكلفة بقضاء ما عليها من رمضان؛ فتحسب عدد الأيام التي لم تصمها وتقضيها قدر استطاعتها.

وأضاف « فخر» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية قضاء الفوائت من الصيام وهل الزوج ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته؟» ، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية أنه إذا كانت المرأة قد تركت صيام أيام من سنوات عديدة في رمضان وقد صعب عليها القضاء؛ تخرج عن كل يوم كفارة إطعام مسكين واحد.

وأوضح أمين الفتوى أن الزوج غير ملزم بإخراج كفارة الصيام عن زوجته إلا في حالة واحدة وهي قيامه بالتبرع لإخراج الكفارة بدلًا عنها.

من جانبه، نوه  مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجب على من أفطر أيامًا في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.

واستشهد «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الحمل قضاء هذه الأيام، أم يمكن إخراج كفارة؟»، بما ورد في قوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة الــبقــرة.

وأكد أن الحمل هو عذر مؤقت للإفطار أيام من رمضان، ولأن العـذر مـؤقت؛ فيجب القضاء متى زال هذا العذر، ولا يُنْتَقل إلى الإطعام إلا في حالة العجز الدائم عن القضاء بوجود مرضٍ مزمنٍ يتعذر معه الصوم مثًلًا.

وفي سياق متصل، أفاد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز في حالة إذا كان المستشفيات ستأخذ أموال الكفارة، وستصرفها على المرضى الفقراء، أما لو لم تفعل ذلك فيكون هناك أشخاص أولى بكفارة الصيام الوارد ذكرهم في (الآية 60 من سورة التوبة).

وأبان أن كفارة الصيام مختلفة عن الزكاة، فالشافعية يقولون إن الزكاة تخرج للفقراء والمساكين وعلى مصارف الثمانية التى حددها المولى عز وجل، أما كفارة الصيام وهى كمن إفطار يومًا فى رمضان أو كان لديه مرض ولا يستطيع الصوم فيخرج كفارة، مضيفًا: فلو ستأخذ المستشفيات هذه الكفارة وتصرفها على الفقراء المرضى فلا مانع من ذلك.

أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز إعطاء زكاة المال للإنسان الذي لا يستطيع أن يكفى مصروفات أسرته حتى لو كان يمتلك سيارة.

وألمح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة لشخص يمتلك سيارة مع العلم أنه يقترض أموالًا من الناس، لأن دخله المالي لا يكفي حاجته؟»، أنه يجوز إعطاء زكاة المال له، لأنه في هذه الحالة من المستحقين للزكاة ويعد من الفقراء.

وأشار مدير إدارة الفتوى، إلى أن هذا الشخص ليس مُطالبًا ببيع سيارة، أو بيع شقته حتى لو كانت في منطقة راقية، فهو ممن يجوز إعطاء الزكاة لهم.