تلقت صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيسبوك سؤالا يقول صاحبه :" هل يجوز قبول التعويض عن الضرر الجسدي والنفسي؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: يجوز المطالبة بالتعويض والحصول عليه ، لأن الشرع قال : " من أفسد شيء فعليه اصلاحه " .
وأضاف أمين الفتوى قائلا: التعويض عن الضرر الجسدي والنفسي جائز شرعا ، فقد يكون هذا الضرر أبعد الشخص عن العمل او حرمه من ممارسة حياته الطبيعية فيجب تعويضه وكذلك الضرر النفسي .
حكم قبولالتعويض.. التعويض يسمى في الفقه بـ«الضمان»، والتعويضأو ما يتعارف عليه الناس بــالعوض جائزٌ أخذه لا حرمة في ذلك طالما كان مساويًا للمعوَّضِ عنه أو أقلَّ منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فإنه لا يمنع جواز أخذه.
حكم قبول التعويض
التعويضأو ما يتعارف عليه الناس بــالعوض جائزٌ أخذه لا حرمة في ذلك طالما كان مساويًا للمعوَّضِ عنه أو أقلَّ منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فإنه لا يمنع جواز أخذه.
التعويض عن تلف
الأدلة على جواز قبول التعويض
قوله تعالى: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ»[النحل: 126].
ما رواه البخاري وغيرُه، عن أنسٍ رضي الله عنْه قال: أهدتْ بعض أزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إليْه طعامًا في قَصْعة، فضربتْ عائشةُ القصْعة بيدِها فكسرتْها، وألْقت ما فيها، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم: «طعامٌ بطعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ»، وفي لفظ: فقالتْ عائشة: يا رسولَ الله، ما كفَّارته؟ فقال الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم: «إناءٌ كإناءٍ، وطعامٌ كطعامٍ».
التعويض يكون بالوزن لا بالقيمة
مُؤخر الصداق يُعد دَيْنًا تَسْتَوفيه الزوجة من التركة قبل تَقْسِيمها، وما بَقي بعد ذلك يُقسم على الورثة الشرعيين كُلٌّ حسب نصيبه الشرعي، وإذا ثبَت أن الزوج المتوفى كان قد اقترض من زوجته ذهبًا، فيكون هذا الذهب دَيْنًا على التركة تستوفيه الزوجة بوزنه لا بقيمته وقت الاقتراض، وذلك قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء إن سداد الدين مقدم على الزواج خاصة وإذا حان وقت سداد الدين ، أما إذا كان صاحب الدين لديه فسحة من الوقت والانتظار فلا بأس ان يتزوج اولا.
وأضاف الورداني خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للإجابة عن أسئلة المواطنين أنهيجوز أن تتزوج أولا في حالة ما إذا وافق صاحب الدين على تأجيل السداد وإذا اعترض فوجب السداد أولا .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُول اللَّهِ ﷺ، قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ»، ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم.