الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل غسل الأعضاء في الوضوء أقل من 3 مرات يبطله.. فتوى الأزهر يجيب

الازهر
الازهر

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن السُنة في الوضوء التثليث، وهو غسل كل عضو ثلاث مرات، والزيادة على الثلاث فهي إساءة وظلم وتعدٍ.

واستشهد الأزهر عبر صفحته على «فيسبوك» بأنه جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَن الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ ثَلاثًا ثلاثًا، وَقالَ: «هذا الْوُضُوءُ، فَمنْ زَادَ عَلَى هذاَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدّى وَظَلَمَ» (أخرجه أحمد).


تعرف على حكم الترتيب فى غسل الأعضاء أثناء الوضوء

قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء أوجبوا الترتيب فى الوضوء إلا الأحناف فعندهم ليس ضروريا.

وأضاف أمين الفتوى، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن ترتيب غسل الأعضاء فى الوضوء أفضل كما ذكر فى القرآن الكريم، أما الأحناف فيقولون إنه طالما أصاب غسل العضو بدون ترتيب فقد حصل الوضوء حتى لو كان المتوضئ متعمدا وليس سهوا.

وأوضح، أن الخروج من الخلاف مستحب، لأن الأحناف لم يمنعوا الترتيب بل أجازوه ولكنهم أفتوا بصحة الوضوء لو حدث بدون ترتيب أما الجمهور فمنعوا عدم الترتيب.

حكم غسل الأعضاء مرة واحدة في الوضوء

أجمع العلماء على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة واحدة لكل عضو، وأن المرتين والثلاث سُنة، ومن اكتفى بغسلها مرة واحدة فوضوؤه صحيح، وذلك لما روى البخاري (157) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً».

ودلت الأحاديث النبوية أنه يسن غسل الأعضاء ثلاث مرات، حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ». متفق عليه.

وقال الإمام النووي في شرح مسلم: «وَقَدْ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِب فِي غَسْلِ الأَعْضَاء مَرَّة مَرَّة، وَعَلَى أَنَّ الثَّلاث سُنَّة، وَقَدْ جَاءَتْ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِالْغَسْلِ مَرَّة مَرَّة، وَثَلاثًا ثَلاثًا، وَبَعْض الأَعْضَاء ثَلاثًا وَبَعْضهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضهَا مَرَّة. قَالَ الْعُلَمَاء: فَاخْتِلافهَا دَلِيل عَلَى جَوَاز ذَلِكَ كُلّه، وَأَنَّ الثَّلاث هِيَ الْكَمَال وَالْوَاحِدَة تُجْزِئُ، فَعَلَى هَذَا يُحْمَل اِخْتِلاف الأَحَادِيث».

وقال الشوكاني في كتابه "نيل الأوطار" (1/188) : «وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ».

اقرأ المزيد: