أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الـ 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين بعد خطفهما من على مقهي بعد منتصف الليل إلي محكمة الجنايات وننشر النص الكامل لأمر إحالة المتهمين واستمعت النيابة إلي أقوال أحد شهود العيان.
شاهد عيان على الواقعة
يشهد بأنه وحال تواجده بالطريق العام أبصر الشاهدة الثانية تقوم بإلقاء نفسها من نافذة وحدة سكنية فتوقف لمساعدتها فأبلغته بتعرضها لمواقعتها وصديقتها كرها عنهما ولم تتمكن من الفرار من قبضة المتهمين جميعاً إلا من خلال القفز من نافذة الوحدة السكنية.
وقد أبصر تورم ساقها على إثر سقوطها وما بها من إصابات.
شهادة الضحية الثانية
شهدت أنهما عقب خطفها والشاهدة الأولى بالإكراه والانفراد بهما بالوحدة السكنية.
قام المتهم الأول بنزع ملابسها عنها وفور مقاومتها لها تعدى عليها ضربا حتى تمكن من التعدي عليها لأكثر من مرة، ولم تتمكن من الفرار من قبضة المتهمين جميعا إلا من خلال القفز من نافذة الوحدة السكنية وقد أعزت قصدهم من ذلك خطفها ومواقعتها بغير رضاها واحتجازها وإحداث ما بها من إصابات.
شهادة الضحية الأولى
حيث شهدت بأنها وحال تواجدها بأحد المقاهي ورفقتها صديقتها الشاهدة الثانية، فوجئت بجلوس المتهم الأول رفقتهما وقام بالتحدث معهما دون رضاهما - وفوجئت بمباغتته لها وسرقة هاتفها المحمول كرهًا عنها ولم تفلح مقاومتها، وما أن تركتها صديقتها حتي قام بجذبها عنوة عنها وأجبرها علي استقلال مركبة آلية وأشهر بداخلها سلاحا أبيض مهددًا إياها، بمحادثة الشاهدة الثانية للوقوف علي مكان تواجدها وإبلاغها بمقابلتها وإياها بالطريق العام، فانصاعت لذلك وقد انتبهت لتواجد المتهم الثاني جوارهما مستقلا لمركبة آلية أخرى، ما أن أبصر المتهم الأول الشاهدة الثانية حتي جذبها بداخل المركبة محل استقلالهما، وفوجئت باصطحابهما إلى وحدة سكنية وقد أبصرت المتهم الثالث يقوم بفتح الأبواب الخاصة بها تمهيدا لدلوفهما - وما أن انفردوا بهما حتى احتجازهما بداخلها وأشهروا بوجههما أسلحة بيضاء مهددين لهما بالانصياع إليهم وألا تعدوا عليهما ضرباً، فاستطاعوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما، وحسر المتهمين الثاني والثالث ملابسها عنها وفور مقاومتها لهما تعدوا عليها ضربا حتى تمكنوا من معاشرتهما لأكثر من مرة في آنٍ واحد.
ولم تتمكن من الفرار من قبضتهم إلا من خلال القفز من نافذة الوحدة السكنية وقد أعزت قصدهم من ذلك خطفها ومواقعتها بغير رضاها وسرقتها كرها عنها واحتجازها وإحداث ما بها من إصابات.
النص الكامل لأمر إحالة المتهمين للجنايات
خطف المتهمين للفتاتين
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفوا المجني عليهما بالإكراه اذ بث الشيطان ريح خبثه ورضخوا له جاعلين شهواتهم لجام سوقهم ، فاعدوا مخططا محكما بان اتفقوا علي ارتكاب جرمهم .
واستكملوا بأن تحينوا مقابلة المجني عليهما واقتدوهما عنوة عنهما وأرغموهما علي استقلالا مركبة آلية وأشهروا بوجههما أسلحة بيضاء مهددين بأعمال الأسلحة البيضاء بأجسادهما أن لم ينصاعوا إليهم ، فتمكنوا بناء علي ذلك من الانفراد بالمجني عليهما بمسكن المتهم الأول بتجمع باقي المتهمين مستكملين مخططهم فتمكنوا جميعا من الانفراد بهما بعيد عن أعين ذويهما والرقباء عليهما والناس كافة .
مواقعة المتهمين للمجني عليهما
كما اقترنت تلك الجناية بجريمة مواقعة المجني عليهما محل الاتهام التالي وهي أنهم واقعوا المجني عليهما بغير رضاهما بان اشهروا بوجههما أسلحة بيضاء فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من كسر
شكيمتهما ونزعوا عنهما ملابسهما كاشفين عن عورتهما ، وحال مقاومتهما انهالوا عليهما صفعا وضربا فتمكنوا بذلك من اخضاعهما ومعاشرتهما معاشرة الأزواج لأكثر من مرة محدثين بهما الاصابات التي ابانها التقارير الطبية المرفقة بالأوراق.
احتجاز المجني عليهما
كما احتجزوا المجني عليهما بأمر من المتهم الأول بدون أمر من الحكام المختصيين ودون حق بأن غلقوا الأبواب وشلوا مقاومتهما وقد صاحب ذلك التعذيبات البدنية محدثين اصاباتهما التي ابانها التقارير الطبية.
المتهم الأول
كما أن المتهم الأول سرق الهاتف المحمول المبين وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليها الأولى بطريق الاكراه الواقع عليها بأن هددها باستخدام سلاحه الأبيض إذ لم تنصاع لأوامره فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من أنفاذ جرمه والاستيلاء على الهاتف المسروق وأحرز سلاحا أبيضا ( كذلك ) دون مسوغا من القانون او مبررا من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المتهم الثالث
كما أن المتهم الثالث احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن ( خرطوش) احرز ذخيرة ( ثلاث طلقات خرطوش ) مما تستعمل على السلاح الناري انف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه
المتهم الثاني احرز سلاحا أبيضا ( كذلك ) دون مسوغا من القانون أو مبررا من الضرورة المهنية او الحرفية.
عقوبة التحرش
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرض
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.





