الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في قضية داعش.. حيثيات براءة حمادة السيد لاعب أسوان من تهمة الإرهاب

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد الجمل حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا ب" الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى " و"ولاية سيناء" .

أوضحت اسباب الحكم صدور تكليفات من قيادة الجماعة الإرهابية بولاية سيناء للمتهم الثالث بتوفير طائرة بدون طيار مزودة باله تصوير لاستخدامها في رصد الأهداف المزمع تنفيذ أعمال عدائية ضدها بمحافظة سيناء حيث كلف المتهم زهير أحمد بتوفير الطائرة وتهريبها الى داخل البلاد ونفاذا لذلك وفرها المذكور ونقلها للمتهم السادس والثلاثين أحمد عبد الله وتسليمها للمتهم الثالث  محمد إبراهيم ونقلها لمحافظة شمال سيناء وتسليمها لمسئولى تلك الجماعة الإرهابية.

 وتحدثت المحكمة فى حيثيات حكمها عن حكمها  ببراءة 7 متهمين  وقالت ان الاحكام  الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن أو التخمين وكانت المحكمة قد استعرضت وقائع الدعوى واحاطت بظروفها عن بصر وبصيره ووازنت بينهها وبين أدلة النفى وداخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات التي ساقتها النيابة العامة في الدعوى في حق المتهمين الرابع والعاشر والثامن والثلاثين بأمر الإحالة وهى وقائع لم يقم عليها دليل في الأوراق سوى التحريات السرية والتي لم يساندها في حق المتهمين الماثلين المعنين بهذا الحكم دليلا أو قرينه أخرى ومن ثم فان المحكمة لاتساير النيابة فيما ذهبت اليه بالنسبة لتلك الاتهامات في حق المتهمين لاسيما وانهم قد أنكروا جميعا مانسب اليهم حال استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة.

وأكدت ان غيرهم من المتهمين السابق الحكم عليهم بم يذكر أسماء المتهمين ضمن أعضاء هذه الجماعة كما لاترى المحكمة في أقوال المتهم الرابع بأمر الإحالة عبد الرحم محمد وشهرته "عبد الرحمن الاسيوطى" بتحقيقات النيابة العامة ما يتم انضمامة لاية جماعة إرهابية أو ما يفيد ترويجه أفكاره ولم تسفر التحقيقات عن أولئك الذيم كون بينهم خليه فرعيه منبثقة عن الخلية الأساسية التي كونها المتهم المحكوم عليه حاتم عبد الفضيل.

و لم يقم دليل مادى أو قولى يساند التحريات على قيام أي من المتهمين بمشاركة المتهمين السابق الحكم عليهم في جمع معلومات عن أشخاص أو منشأت لاستهدافها تحقيقا لغرض إرهابى الامر الذى تكون معه الأوراق وقد خلت من دليل يقينى قبل المتهمين الصادر ضدهم حكما بالبراءة إضافة الى ان الدليل القائم في الأوراق قبلهم دون غيرهم قد أحاط به الشك واصابه الضعف بما لاينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حقهم ومن ثم يتعين وعملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم مما أسند اليهم

 وقالت الحيثيات ان المحكمة أطمأن لها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تخلص في أن المتهم حاتم عبد الفضيل نبأه خطورة مسلكه فهو من أكثر الناس شرا فرغم فشله في دراسته الا ان نفسه المريضة قد تاقت الى مثل أعلى يناديها وقدوة سيئة تتعلق بها وتحاكيها فاصطنع لنفسه قدوة زائفة راح يقرع لها الطبول والاجراس حتى يلقى في روع مخالطيه من الشباب انها النور الذى هبط اليهم من ملكون السماء وعليهم ان يسيروا الى حيث تقودهموتهديهم. فالقى بنفسه في اتون الإرهاب وانضم الى تنظيم ولاية سيناء التابع للتنظيم الارهابى المسمى بالدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش" واقتنع بافكارهم منصاعا لاوامراهم فقاموا بتكليفه بالترويج لافكار التنظيم القائمة على تكفير الحاكم ووجودب قتاله بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستحلال دمائهم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم ووجوب القتال في صفوف التنظيم خارج البلاد بغرض اسقاط الدولة المصرية وإقامة ما يسمى بالخلافة الإسلامية.
وأضافت أن المتهم "عبد العظيم" أخذ لنفسه مزرعة بالاسماعيلية وعمل خطيبا وواعظا تارة ودرس القران للأطفال تارة أخرى وكان يبث في كل لقاءاته سمومه من الدعوة للافكار التكفيرية ويدعو للجهاد والانضمام لجماعة "ولايه سيناء" ،وكلف المتهم بتأسيس خلية رئيسية تتبع الجماعة الإرهابية المسماة "ولايه سيناء" تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة والمنشات العسكرية والشرطية والمنشأت الهامة وضد المسيحين ودور عبادتهم بغرض تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها وترويع المواطنين والاخلال بالنظام العام.

وأوضحت ان العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقرها القانون فقد جعل من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ بدليل معين من أي بينه أو قرينة يرتاح اليها دليلا لحكمه ، إضافة الى ان تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شان محكمة الموضوع وحدها وهى حره في تكوين عقيدتها حسب تقدير تلك الأدلة وإطمئنات اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم أخر وكذا توافر أركان جريمة معينة في حق متهم وعدم توافر أركان جريمة أخرى أو وجود أدلة كافية لتوافر الاتهام في حين ذات المتهم ، كما أن للمحكمة ان تزن أقوال الشهود فتأخذ بما يطمئن اليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون ان يكون هذا متناقضا يعيب حكمها.