الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما مقدار دية القتل الخطأ وهل الرجل مثل المرأة .. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دية القتل الخطأ تعادل ما يوازي 35.7 كيلو جرام من الفضة، لافتا إلى أن دية قتل المرأة نصف دية قتل الرجل.

تعرف على مقدار دية القتل الخطأ

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الدية في الشرع هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» [النساء: 92].

وأضاف «جمعة» خلال احدى الدروس الدينية ، أن الدية واجبة شرعًا على القاتل، يؤديها لأهل القتيل، إذا حدث تصالح بينهما، تعويضًا منه عن الضرر الذي أحدثه.

وأشار إلى أن قيمة الدية القتل الخطأ تعادل «35.7 كيلوجرام من الفضة»، وتُدفَع مقسطةً على ثلاث سنوات إلا إذا شاءت العاقلة -أسرته- دفعها مُنَجَّزة.

وأوضح: أن الدية الواجبة شرعًا في القتل الخطأ هي ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة، وعلى الأخير الفتوى في عصرنا وبلدنا، منوهًا بأن درهم الفضة عند الجمهور جرامان وتسعمائة وخمسة وسبعون جزءًا من الألف من الجرام، فيكون جملة ما هنالك خمسة وثلاثين كيلوجرامًا وسبعمائة جرام من الفضة، تُعطى لأهل القتيل أو تُقَوَّم بسعر السوق وتدفع لهم طبقًا ليوم ثبوت الحق رِضاءً أو قَضاءً، وتتحملها عاقلة القاتل -أي عصبته-.

كيف توزع دية القتل على الورثة ؟
يتساءل البعض عن كيف توزع دية القتل على الورثة، وأجمع الفقهاء على أن دية القتل توزع حسب أنصبتهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حق الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث.

كيف توزع الدية على الورثة

رجل توفي بحادث وحكمت المحكمة بدفع دية لأهله، فكيف تقسم هذه الدية على زوجته وأولاده، مع العلم بأن والديه أحياء فهل لهما نصيب من هذه الدية؟، فإن دية الرجل المذكور وجميع ممتلكاته يقسم على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضًا؛ لقول الله تعالى: «فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ» {النساء:12}، ولكل واحد من والديه السدس فرضًا؛ لقول الله تعالى: «وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ» {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الزوجة والأبوين يقسم بين الأبناء تعصيبًا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» {النساء:11}، هذا إذا كان الأبناء ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا، أما إذا كن إناثًا فقط فلهن الثلثان فرضًا، وتعول التركة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وإذا كان أحد الورثة متسببًا في القتل فإنه لا يرث من الدية ويرث من غيرها.

هل يرث القاتل من المقتول

لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدًا عدوانًا فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأً أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه للحديث ليس للقاتل من الميراث شيء.

وأجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول، إذا كان قتلًا مضمونًا ولو عفا الأب، لكن إذا سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم، إذا كانوا مكلفين مرشدين وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل فلا بأس، أو كان الوارث الأب أبا المقتول وأبا القاتل وسمح أن يرث من المقتول لكن سمح والده أن يرث من المقتول فالحق له إذا كان القاتل له إرث بأن قتل مثلًا أخاه والوالد لا يرث لكونه رقيقًا أو كافرًا والقتيل مسلم.

والخلاصة: أنه إذا كان القاتل يرث لولا القتل وسمح الورثة له بالمشاركة وهم مكلفون مرشدون فلا بأس بذلك، الحق لهم. نعم.

دية القتل الخطأ
يجب على من قتل نفسًا خطأ الدية وكفارة بصيام شهرين متتابعين، كما قال تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» إلى قوله سبحانه: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» النساء/92.

دية القتل الخطأ 
لا تسقط دية القتل الخطأ وإن كان القتيل هو المُخطئ، الدية واجبة شرعًا على القاتل، يؤديها لأهل القتيل، وتعادل قيمتها خمسة وثلاثين كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة الخام الشائعة، وتُقَوَّم بسعر السوق وتدفع لهم طبقا ليوم بدء أدائها.

يجوز أن تُدفَع الدية مُقسطة فيما لا يزيد عن ثلاث سنوات، إلا إذا شاءت العاقلة دفعها مُنَجَّزة، فإن لم تستطع فالقاتل، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.

دية القتل العمد 
تكون دية القتل العمد حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم ولو واحدًا منهم عن القِصاص، فيما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص والدية، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو.

وتوزع الدية على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حق الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث.

اقرأ المزيد: