الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة تعلن حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا.. دفاع النواب: نثق في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ورئيس لجنة الصحة: الفيروسات سريعة الانتشار وابدأ ببيتك أولا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

رئيس مشروعات البرلمان يوجه رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر "صدى البلد" تعرف عليها
مرعي: الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة قبل قرار الحظر
رئيس دفاع البرلمان لـ"صدى البلد": نثق فى جميع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس صحة النواب لـ"صدى البلد": الفيروسات سريعة الانتشار.. وابدأ ببيتك أولا 

الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما تضع مصلحة المواطن نصب أعينها، وقد اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا ومنها حظر التجوال من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، وأيضًا وقف النقل بين المحافظات، وفي استطلاع لـ"صدى البلد" لرأى رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب أيدوا جميعا قرارات الحكومة، مؤكدين ثقتهم التامة فى جميع القرارات التى يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن القرارات التى أعلنتها الحكومة اليوم بخصوص فرض حظر التجوال من السابعة مساء إلى السادسة صباحا يأتى لصالح المجتمع وهو قرار حكيم من القيادة السياسية ويتماشي مع القانون.

وتابع عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحكومة بقيادة المهندس مصطفى مدبولى تنفذ الإجراءات وتتابعها متابعة دقيقة لحماية الشعب، لافتا إلى أن قرار حظر التجوال هو إجراء احترازي لحماية أفراد المجتمع

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى إلى أن القرار يمنع تفاقم المشكلة ونؤيده جميعا ونري أنه يتماشى مع الظروف الراهنة التى تتوجب علينا جميعا الحذر ، لا يتفشي المرض ونصبح أمام مشكلة كبيرة، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التى اتخذها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وهي تعقيم ورش المجلس من القوات المسلحة وتعقيم قاعاته ، وأيضا الكشف على المترددين على البرلمان وإعطاء إجازة لأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات.

ومن جانبة كشف الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، عن أهمية القرارات التى أعلنتها الحكومة اليوم بخصوص فرض حظر التجوال من السابعة مساء إلى السادسة صباحا  ، مؤكدا أن الأمراض الفيروسية تحتاج إلى التباعد والعزل بين المواطنين حيث أنها سريعة الإنتشار بطرق مختلفة.

وناشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب  من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، جميع المواطنين بضرورة الإلتزام بقرارات الحكومة اليوم وأيضا خطاب السيد رئيس الجمهورية منذ أيام ومطالبة للجميع بتوخى الحذر، مؤكدا أننا علينا جميع أن يبدأ كل مواطن بأهل بيته ويحافظ عليهم من الاختلاط حتى تمر الأزمة بسلام.

وأبدى العماري تأييده لقرار الحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولى، لافتا إلى أن هذه القرارات جاءت لحماية المجتمع والمواطن أولا ، وهى إجراءات تحفظية للحد من إنتشار المرض، لافتا إلى أن مصر من أول الدول التى اتخذت إجراءات احترازية مسبقا ، وهذا جهدا نشكر عليه القيادة السياسية.

وفى السياق ذاته، قال النائب محمد مرعي رئيس لجنة مشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب المصري، إن الدولة كانت حريصة على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الأزمة الحالية واتخذت إجراءات بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر.

وتابع  "مرعي" أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعدت توصيات فى وقت سابق لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا هيئة الرقابة المالية بضرورة تأجيل سداد الأقساط بالنسبة لاصحاب المشروعات الصغيرة وتمناهية الصغر حيث أن هؤلاء هم عصب الإقتصاد المصري فى الوقت الراهن.

وأيد رئيس مشروعات البرلمان القرارات التى إتخذتها الحكومة اليوم بخصوص فرض حظر التجوال من السابعة مساء الى السادسة صباحا، مؤكدا أنه تأتى فى صالح الشعب المصري ، ولكن الحكومة راعت البعد الإجتماعي مع أصحاب المشروعات الصغيرة قبل إتخاذ هذا القرار.

ووجه رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغربالتواصل مع اللجنة فى حالة وجود أي مشاكل لديها لتذليل أي عقبات تقف أمام هؤلاء المستثمرين مؤكدا أن هؤلاء المستثمرين الصغار هما الإهيشيلوا البلد فى الفترة الحالية.

يذكر أن مواد قانون الطوارئ  رقم 162 لسنة 1958، والذي اعتمد رئيس مجلس الوزراء في القرارات السابقة، حيث تنص مادة 3- بأنه لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي عدد من  التدابير، وهو الأمر المفوض لرئيس مجلس الوزراء،  حيث تضم وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

كما تضم الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

وتضم أيضا الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة، وأيضا سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

وتنص مادة 4- بأن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه،.. والمفروض بها رئيس مجلس الوزراء... وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

وتنص مادة 5-  بأنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.

وتنص مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها، ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط.