الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب كورونا.. حظر التجوال يدخل مرحلة الجد.. السجن المشدد وغرامة بالآلاف عقوبة المخالفين.. ومحاكم أمن الدولة تتولي الفصل في القضايا دون طعن

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في البرلمان

ننشر تفاصيل قانون الطوارئ وقواعد حظر التجوال

القبض على المخالفين فى الحال دون انتظار أذونات النيابة

غرامة مالية تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس

قضايا الحظر لا تقبل طعون من قبل المخالفين

دخلت الشوارع المصرية، السابعة مساء الأربعاء، مرحلة الجد فى تطبيق حظر التجوال، من قبل رجال وزارة الداخلية،  فى ضوء الجهود المبذولة من القيادة السياسية والحكومة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا،  حيث البدء يوميا من السابعة مساءً حتي السادسة صباحا ولمدة 15 يومًا، من أجل منع التجمعات الكبيرة التى تمثل  بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا، مع توقف  كامل  للانتقال بين المحافظات،  وأيضا وسائل النقل الرئيسية التى تربط  جميع المراكز والمدن،  مع عدد من الاستثناءات المسموح لها بالتواجد فى أعمالهم رغم الحظر.


مناشدة الداخلية 


وزارة الداخلية ناشدت جموع المواطنين أن يكونوا علي مستوي المسؤولية، ويلتزموا بالقرارات الصادرة بحظر التجوال، وإغلاق  المحال العامة والتجارية والحرفية بما فيها محلات تقديم السلع والمولات من الـ5 مساء وإلى الـ6 صباح اليوم التالي، والإغلاق التام لكافة المحال التجارية والحرفية والمولات يومي الجمعة والسبت، مع عدم سريان القرارات على الصيدليات والمخابز المتواجدة خارج المولات، الإغلاق التام لكل الكافيهات والمقاهي وكل من يقدم أنشطة ترفيهية، غلق المطاعم وكل محال المأكولات واقتصارها فقط على توصيل الطلبات.


إعلام المواطنين


"صدي البلد"، يستعرض البيئة التشريعية والقانون المنظم، لتطبيق هذه القرارات، حتي يكون المواطن علي بينة، من نتائج أي مخالفة قد يرتكبها، حيث  القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، والذي  يمثل البيئة التشريعية  الحاكمة لهذه التحركات التنفيذية من قبل رئيس مجلس الوزراء،  تضمن فى مادته الثالثة ، بالفقرة الثالثة،  بأنه يحق لرئيس الجمهورية أن من يفوضه، وهو ما حدث مع رئيس مجلس الوزراء، متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام  ومنها  تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وهو ما تحقق من خلال القرارات سابقة الذكر.


انتشار قوات الأمن 


وتنص المادة 4 من ذات القانون بأن  تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر،وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها، وهو الأمر الذي من المنتظر أن يتم  من قبل  وزارة الداخلية وموظفي المحليات والأحياء تجاه  تطبيق تعليمات مواجهة فيروس كورونا.


عقوبات رادعة 


كما تنص مادة 5 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.


وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.


القبض  في الحال


وتنص المادة 6 من القانون بأنه  يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر، ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة على أن يفصل فى تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا.


وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلى أو الخارجى.


وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج فى هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فورا، ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ، وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم.


محاكم أمن الدولة


كما تنص مادة 7( )- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية (الابتدائية) والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.


ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة، ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين، ورأى وزير الدفاع بالنسبة إلى الضباط.


وفق هذه المواد سيكون المخالف للتعليمات الصادرة بشأن حظر التجوال والقرارات الأخري، وفق هذا القانون يتم الضبط  والقبض عليه فى الحال دون  الانتظار لأي قرارات أو أذونات من الجهات المعنية، ومن ثم أتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 6و7 من قانون الطوارئ.


وأحتوي القانون وفق المادة 7 علي أنه بعد القبض علي المخالفين يتم إحالتهم  لمحاكم  أمن الدولة الجزئية، والعليا، ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة، علي أن تصدر أحكامها فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.


لا طعون علي الأحكام


كما تضمن  بأنه  لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة ، و لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.


وتنص مادة 7( )- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية (الابتدائية) والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.


وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.


ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.


ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.


ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين، ورأى وزير الدفاع بالنسبة إلى الضباط.


مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها.


وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة، ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.


صلاحيات الرئيس


مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام .


مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها .
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين .


مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة ، فيما مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.