الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الصدقة تجزئ عن صيام الفوائت من رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تقول صاحبته "هل التصدق يجزئ عن صيام الفوائت؟".

وأجاب عبد السميع، أثناء فتوى مسجلة عبر اليوتيوب، قائلًا "لو كنتِ مريضة مرضا يمنعك من الصيام فتكون الكفارة كافية لكنك لستِ مريضة، فالكفارة لا تكفى بل عليكِ بقضاء الأيام التي لم تصوميها وليس عليكِ كفارة".
هل الفدية تجزئ عن صيام الفوائت من رمضان

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة فدية الصيام لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته والحد الأدنى 10 جنيهات عن اليوم الواحد، مشددة على أن من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر عليه القضاء بعدد الأيام التى أفطرها، سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاؤه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك.

وأضافت الإفتاء، أن الفدية هى ما يجب على المسلم المكلف الذى شق عليه الصيام بأن مرض مرضا لا يُرجى شفاؤه، فأفطر بقول أهل التخصص من الأطباء وكان لا يقوى مع مرضه على الصيام، وكذلك العجوز كبير السن الذى يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادة، فلا يجب عليه نية الصيام من الليل، ولا صيام عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى يفطرها من رمضان، لقوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".

وأوضحت أن قدر هذه الفدية على المختار مُدّ طعام من غالب قوت البلد، وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، فمثلا في القاهرة يُعطى المسكين مدَّ قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة، الذى يقوى أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته، فيخرجها إذا قدر على إخراجها، وتُخرَج من تركته إذا ترك وفاءً.

وتابعت الإفتاء على افتراض أنه قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل يجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة، وتخرج الفدية والكفارات للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه، ويجوز إنابة جمعية أو جهة معتمدة لدى الدولة لتوصيلها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين.