الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم تأخير الغسل من الجنابة إلى بعد الفجر في رمضان .. الإفتاء تجيب

الغسل من الجنابة
الغسل من الجنابة

قالت دار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى بعد طلوع الفجر لا يبطل الصوم.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تأخير الاغتسال من الجنابة إلى بعد الفجر للصائم؟»، بما روي عن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ" أخرجه البخاري في "صحيحه".

واستدلت بما وري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّم: «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا؛ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ» أخرجه أبو داود في "سننه".


حكم تأخير الغسل من الجنابة يوم أو يومين

وهاجم الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، من يتأخر في الغسل من الجنابة بعد الجماع لمدة يوم أو يومين أو أكثر، واصفًا من يفعل ذلك بأنه مُرتكب كبيرة من الكبائر لأنه لا يؤدى الصلاة ويجلب الفقر في المنزل.

وأضاف «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للرد على أسئلة المواطنين، في إجابته عن سؤال «ما حكم الزوج الذي لا يغتسل بعد الجماع لمدة يوم أويومين أو أكثر؟» أن معنى هذا السؤال أنه لا يصلى فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر وهي ترك الصلاة عمدًا في هذه المدة.

وأشار إلى أنه يجب عليه المبادرة في الاغتسال بعد الجماع ليستطيع ممارسة العبادات المفروضة من الصلوات ونحوها التي يشترط الطهارة لكمالها.


هل يجوز الأكل والشرب حتى نهاية أذان الفجر

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يلزم الصائم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق، إلى غروب الشمس، فالعبرة بطلوع الفجر، ولا يجب الإمساك عند مدفع الإمساك، بل العبرة بالأذان فإذا أذن الفجر حرم الأكل والشرب، قال الله تعالى: 
(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ).

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال «هل يجوز الأكل والشرب حتى نهاية أذان الفجر؟»، أنه لا يجوز الاستمرار فى الطعام والشرب أثناء أذان الفجر فهذا يكون مفسدا للصوم فمن أكل بعد طلوع الفجر عليه أن يعيد، وعليه أن يقضي مع التوبة.

وأشار الى أنه يجب الإمساك عن الطعام والشراب قبل أذان الفجر ولو بثوان حتى لا يدركه الأذان وهو مازال يأكل ويشرب.