الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز إخراج الزكاة
هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب وهو يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه -الحول- أي عام هجري، منوهًا بأنه في هذه الحالة يتم إخراج زكاة عنه بمقدار 2.5 %.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز توزيع زكاة المال على مدار العام أم يجب إخراجها دفعة واحدة؟»، أن هذا بلغ المال هذا النصاب ومر عليه عام فيجب إخراج الزكاة لأنها في هذه الحالة تكون دينًا على الإنسان.

وتابع: أن هذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها.

جدير بالذكر أنه يجوز إخراج الزكاة على دفعات قبل مرور الحول -أي عام هجري- فمثلًا رجل حوله في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكًا له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالًا لأمر الله عز وجل.

هل يجوز إخراج الزكاة عن التوكتوك؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وقال أحمد وسام، إنه لا يجب إخراج الزكاة عن التوكتوك الذي يعمل عليه صاحبه وكذلك لا تجب الزكاة في العائد الناتج عن العمل بالتوكتوك، إلا لو بلغ الدخل نصاب الزكاة وتم إدخاره وحال عليه الحول وهنا تخرج عن الزكاة عن المال وليس عن التوكتوك.