قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين.
وأضاف ممدوح، في إجابته عن سؤال «ما حكم صيام من لم يخرج الزكاة ؟»، أنه يجب إخراج زكاة الفطر، وإذا أخر المسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها آثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها كالصلاة عبادة لا تسقط بخروج الوقت، ولكن يقع صيامه صحيحًا، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وأشار إلى أن زكاة الفطر من الممكن أن تقضى، فإذا أخرت خروجها وكنت قادرًا على إخراجها ولم تخرجها فهذا ذنب عليك أن تتوب منه وتقضي هذه الزكاة، أما إذا لم يتعلق الوجوب بك لفقرك فلا إثم عليك.
الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن زكاة الفطر مُتعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال، وزكاة المال تجب على من يملك المال، لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة -أسرته-.
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟»، أن زكاة المال يشترط لوجوبها النصاب، وهو أن يبلغ المال ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تمر عليه سنة هجرية، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه -طعام يكفيه هو أسرته في هذا اليوم-.
وتابعت: زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط، بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.
وأكملت: أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.