الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زكاة الفطر تخرج طعاما أم نقودا؟ مركز الأزهر للفتوى يحسم الجدل

زكاة الفطر
زكاة الفطر

زكاة الفطر تخرج طعام ام نقود ؟.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء. 

وقال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى، أن كل عام يحدث خلاف بين الكثير حول إخراج زكاة الفطر مالًا أم نقود، لكن الفقهاء حسموا هذا الخلاف والمفتى به فى الأزهر هو أنه يجوز أخراج زكاة الفطر مال، والدليل على ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل قاضيًا الى اليمين وأمره بأن يأخذ الصدقات فقال لهم سيدنا معاذ ( ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ ..). 
 
وأشار الى أنه يجوز اخراج زكاة الفطر نقود وهذا ما ذهب اليه الشافعية، والغرض من إخراج زكاة الفطر هو اشباع الفقير فقال النبي صلى الله عليه وسلم (طعمه للمسكين وطهره للصائم)، وإذا كانت زكاة الفطر طعمه للمسكين فنحن نراعى فيها مصلحته فإذا كان فى حاجة للمال فنعطي له مال وإذا كانت مصلحته فى الطعام فلنعطي له طعامًا. 
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين.

وأضاف ممدوح، في إجابته عن سؤال «ما حكم صيام من لم يخرج الزكاة ؟»، أنه يجب إخراج زكاة الفطر، وإذا أخر المسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها آثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها كالصلاة عبادة لا تسقط بخروج الوقت، ولكن يقع صيامه صحيحًا، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 

وأشار إلى أن زكاة الفطر من الممكن أن تقضى، فإذا أخرت خروجها وكنت قادرًا على إخراجها ولم تخرجها فهذا ذنب عليك أن تتوب منه وتقضي هذه الزكاة، أما إذا لم يتعلق الوجوب بك لفقرك فلا إثم عليك.

الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر 

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن زكاة الفطر مُتعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال، وزكاة المال تجب على من يملك المال، لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة -أسرته-.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟»، أن زكاة المال يشترط لوجوبها النصاب، وهو أن يبلغ المال ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تمر عليه سنة هجرية، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه -طعام يكفيه هو أسرته في هذا اليوم-.

وتابعت: زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط، بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.

وأكملت: أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.

حكم إخراج الأب زكاة الفطر عن ابنه المسافر
قال الشيخ عبد الرحمن الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه في حال كان الابن مُسافرًا خارج البلاد، وأراد والده أن يُخرج عنه زكاة الفطر في بلده، فلا بأس بذلك.

وأوضح «الصادق» في إجابته عن سؤال: «ابني مسافر خارج البلاد، وأريد أن أُخرج زكاة الفطر عنه في بلدي، فهل يجوز لي ذلك، وهل يُجزئ ذلك عنه؟»، أنه لا مانع من أن يُخرج الوالد زكاة الفطر عن ابنه المُسافر خارج البلاد في بلده.

وأضاف أن الأحوط أنه إذا تمكن الابن المُسافر من أداء زكاة الفطر عن نفسه، في بلده الذي هو مسافر إليه، ويقيم فيه أثناء اغترابه، فهو أولى وأفضل.

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودا
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا؟".

وأجابت دار الإفتاء: "يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا وهو المختار للفتوى، كما أنه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق، وهو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين".