الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل إخراج الزكاة 10% أم 2.5%؟.. تعرف على رأي الأزهر ودار الإفتاء

قيمة زكاة المال
قيمة زكاة المال

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك خناقة مفتعلة من البعض عن قيمة إخراج الزكاة، لافتًا إلى أن هناك فتويين الأولى تقول 2.5% من أصل المبلغ، أو 10% من الربح. 


وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الفتويان معتمدتان من الأزهر ودار الإفتاء، هى أن 2.5 %، والفتوى الأخرى 10% هى لحالات خاصة كل واحد يشوف اللى يناسبه ويختار ما يفعله».


اقرأ أيضًا: 

أجمع العلماء قديمًا على أن مقدار الزكاة في الذهب والفضة وما جرى مجراهما من النقود ربع العشر، أي 2.5 % بشرط أن تبلغ النصاب ومقداره 85 جراما من الذهب ويمر عليه سنة قمرية، وهذا التحديد جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ -رضي الله عنهما- في زكاة دينار الذهب: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا». رواه ابن ماجه، ونسبة نصف الدينار للعشرين دينارًا هي ربع العشر، أي 2.5 %.


وفي العصر الحديث أفتى الشيخ الراحل عبد الله المشد، رئيس لجنة الفتوى السابق، بأنه يجوز إخراج زكاة المال عن الودائع البنكية 10%، وأيده في ذلك الدكتور علي جمعة المفتي السابق، مؤكدًا أن زكاة المال عن الودائع البنكية تكون 10% شهريا من قيمة الربح، وليس 2.5%، مشيرًا إلى أنه لا يشترط أن يمر عليها سنة، فنخرج عن كل شهر 10% من الأرباح الناتجة عنه، أما إذا كان المال غير موجود في بنك فيكون 2.5% ويشترط أن يمر عليه سنة قمرية ويبلغ النصاب ومقداره 85 جراما من الذهب عيار 21.. ويرصد «صدى البلد» آراء العلماء في تلك الفتوى:


يقول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة له، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية. 


وأضاف «علام» أنه تجب الزكاة على المال المدخر في البنك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام هجري، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.


وأوضح المفتي، أن الزكاة على الوديعة البنكية تحسب بمجموع أصل المال مع الأرباح، وتخرج عليها الزكاة 2.5%، متى بلغت النصاب المقدر 85 جرامًا من الذهب، وحال عليه الحول أي مر عليها عام هجري.


سبب فتوى "المشد"

وأشار الدكتور شوقي علام، إلى أن بعض أهل العلم رأى أن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ وهذا اجتهادٌ مبناه على اعتبار المال المودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ على صاحبه دخلًا يتعيَّش منه، ويضره الانتقاص من أصله، فيجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال.


اجتهاد يجوز العمل به:
أيد الدكتور محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، وأيضًا الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية هذا الرأي، مؤكدين أن رأي الشيخ عبد الله المشد والدكتور علي جمعة، بإخراج عشر الأرباح زكاة عن الوديعة البنكية صحيح واجتهاد يجوز العمل به، ولا يغيّر أصل مال الزكاة.


الأصل في زكاة المال 2.5%
نبه الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على أن الأصل في إخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنك بأن يكون 2.5% على أصل المبلغ زائد الأرباح، وهذا هو رأي جمهور العلماء.


واستطرد: أن الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، رأى أن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ موضحًا «أنه إذا كان عائد أرباح البنك شهريًا 500 جنيه مثلًا والإنسان يعيش منها، فيخرج زكاته 10% شهريا أي 50 جنيها من العائد الشهري الـ500 جنيه وهذا رأي الشيخ المشد وأيدته دار الإفتاء، أما إذا كان المال المودع بالبنك فوائده سنوية فإنه يخرج 2.50% إذا بلغ النصاب ومر عليه سنة قمرية.