الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الجمع في نية صيام 6 من شوال وقضاء رمضان

حكم الجمع في نية
حكم الجمع في نية صيام 6 من شوال وقضاء رمضان

حكم الجمع في نية صيام 6 من شوال وقضاء رمضان.. سؤال ورد للشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى.

أوضح عرفة خلال إجابته لـ صدى البلد، أن الست من شهر شوال سنة، وصيام رمضان فرض، وإذا فطر المسلم بسبب عذر في رمضان، لايجوز جمع هذا بهذا ودين الله أحق أن يقضى يجب أن تؤدي الفرض الأول وأيام رمضان، ثم صيام الست من شوال،  لو أردنا جمع نفل مع نفل جائز ولا شيء فيه.

وأضاف: يجوز الجمع بن نفلين لكن الجمع بين نفل وفرض لا يجوز.

قالت دار الإفتاء، إن صيام ست من شوال من الأعمال الصالحة الْمُسْتَحَبَّة المتعلقة بشهر رمضان صيامُ ستَّة أيامٍ من شوال؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

وأوضحت الدار، في فتوى لها ، أنه يستحب أن يصوم الست من شوال متتابعة في أول شوال بعد يوم العيد –فلا يجوز صوم يوم العيد-؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، فإن فرقها أو أخَّرها عن شوال جاز، وكان فاعلا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه.

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن الفقهاء اتفقوا على وجوب قضاء الفائت من رمضان لقوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة البقرة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صيام الست من الشوال قبل قضاء ما مضى من رمضان؟»، أنه اتفق الفقهاء كذلك على فضل وندب صيام ست من شوال لقول رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، صحيح مسلم (2/ 822).


وعن حكم صيام الست شوال قبل قضاء رمضان، أفادت بأنه لابد من التفرقة بين حالتين: الحالة الأولى: إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخي عند كثير من الفقهاء، وأن صيام الست من شوال واجب موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان، ثم صيام الست من شوال، وذلك لأن الواجب مقدم على النفل.



-