الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اتفاقية تنفيذ الأحكام.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اتفاقية تنفيذ الأحكام .

جاء في حيثيات الحكم  أنه لما كانت المادة ٣٠١ من قانون المرافعات – والتى أختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية – تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول.

إذ كانت مصر قد وافقت بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٤ على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ ١٤ من ديسمبر سنة ١٩٥٢ ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ ٢٥ يوليو سنة ١٩٥٤ – كما صادقت عليها دولة الأمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادى رقم ٩٣ / ١٩٧٢ بتاريخ ١٢ من ديسمبر سنة ١٩٧٢ وأودعت وثيقه تصديقها على هذه الاتفاقية في ٦ من يوليو سنة ١٩٨٢ فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق دون أحكام الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام الوارد بقانون المرافعات . إنه إذ كانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية التى بينت الأحوال التى يجوز فيها للسطلة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم. لم تتضمن نصا مماثلا لنص المادة ٢٩٨ من قانون المرافعات يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى إذا كانت محكمة القاضى المطلوب منه الأمر بتنفيذه مختصه بنظر النزاع الذى صدر فيه ذلك الحكم فإن الحكم الصادر من أحدى الدول التى انضمت إلى الاتفاقية المشار إليها يكون واجب التنفيذ في مصر متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية ومن بينها ما أبانته المادة الأولى منها " كل حكم نهائى مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضى بتعويض من المحاكم الجنائية الجزئية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادرا من هيئة قضائية في أحدى دول الجامعة العربية ؛ حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصه بنظر المنازعة التى صدر فيها الحكم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسًا على أن شروط تنفيذ الحكم الأجنبى المنصوص عليها في المادة ٢٩٨ من قانون المرافعات غير متوافرة لوجود منازعات قضائية متداولة بين طرفى الخصومة لم يفصل فيها بعد وحجب نفسه عن إعمال الاتفاقية سالفة الذكر على الحكم المراد تنفيذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.