الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية تكبيرة الإحرام.. احذر الوقوع فى خطأ يبطل صلاتك

صدى البلد

قال الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن من بين شروط صحة الصلاة نطق تكبيرة الإحرام، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا أراد شخص إدراك الإمام في الركوع فيجب ألا ينسى تكبيرة الإحرام لأنها ركن أساسي وبدونها تبطل الصلاة.

وأضاف عثمان، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة الجمهور، أنه في حالة ما إذا كان الإمام راكعا فركع المأموم مباشرة بعد تكبيرة الإحرام ودون أن يكبر تكبيرة الركوع فلا شيء عليه.

اقرأ أيضًا:

وأشار إلى أنه لا تدرك الركعة إلا إذا ركع المأموم مع الإمام واطمأن في الركوع وإذا نسي أن يسبح الله أيضا فلا شيء عليه، المهم أن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام من ركوعه.

وتابع أمين الفتوى: "أما إذا لحق المصلي الإمام وهو يرفع من الركوع فعليه ركعة".


وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلاميةالتابع للأزهر، إن صلاة الجماعة من الصلوات واسعة الثواب والأجر عن الله سبحانه وتعالى، لذا أوصانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم – بالحرص على اغتنام فضلها.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابها عن سؤال: «ما حكم سبق المأموم الإمام في صلاة الجماعة؟»، أنه لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا..» رواه الشيخان.

واستشهد بما رواه أحمد ومسلم وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف»، أما عن حكم الصلاة في حالة ما إذا سبق المأمومُ إمامَه، فعلى تفصيل خلاصته: إن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام؛ لم يصح الاقتداء أصلًا؛ لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب.

وتابعت: وأما إذا سبق المأموم إمامه بركن عمدًا؛ بطلت صلاته اتفاقًا كذلك، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة".


وواصلت: أما إذا كان سبقه سهوًا أو خطئًا؛ وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد"، وهذا على مذهب الجمهور، أما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر.