الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية النواب رفضت المساس بعدد أعضاء البرلمان القادم.. تفاصيل

صدى البلد

رفضت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اقتراح  تقدم به النائب محمد عطا سليم لتقليل عدد أعضاء البرلمان وجاء الرفض خلال مناقشة اللجنة لمشروع  قانون تعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات قبل الموافقة عليه نهائيا.

ونص القانون على ان يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ان يخصص  للمراة ما لا  يقل عن  ٢٥٪‏ من المقاعد  و يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪‏ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
 
ووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب  بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم و ٥٠٪‏ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و ٢٨٤ للفردي  بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها  و يتضمن مشروع القانون ان تقسم  جمهورية مصر العربية  لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.
 
وتقسم الجمهورية الى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم و بحسب القانون يتم تشكيل  قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعد وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد  لكل منها و يحدد قانون خاص نطاق و مكونات كل دائرة انتخابية و عدد المقاعد المخصصة لها و لكل محافظة و ينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء.

الذي يتناسب وعدد السكان و الناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان و المحافظات  و يتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعد ثلاثة مترشحين من المسحيين و مترشحين اثنين من العمال و الفلاحين و مترشحين اثنين من الشباب و مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة و مترشح من المصريين المقيمين  من الخارج على ان يكون من بين هذه الفئات ٢١ مرآة على الأقل.
 
اما قائمة ال١٠٠ فتتضمن تسعة مترشحين من المسحيين و مترشحين و ستة  من العمال و الفلاحين و ستة مترشحين  من الشباب و ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة و ثلاثة مترشحين  من المصريين المقيمين  من الخارج على ان يكون من بين هذه القات  ٥٠  مرآة على الأقل و يتوفر في المرشحين.

وفي جميع الاحوال  يجب ان يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الإعداد و الصفات المشار اليها و لا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط و الأحكام المشار اليها في هذه المادة.