الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من صام تكفيراً ليمينه.. مستشار المفتي يصحح اعتقاداً خاطئاً

حكم من صام تكفيراً
حكم من صام تكفيراً ليمينه.. مستشار المفتي يصحح اعتقاداً خاطئ

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن من حلف على فعل شيء ولم يفعله يسمى حانثا لليمين، وعليه كفارة اطعام عشرة مساكين.

وأوضح « عاشور» في إجابته عن سؤال: « حنثت في يميني وصمت يومين فقط، فماذا أفعل الآن؟» خلال فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أن بعض الناس يعتقدون أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام مباشرة، ولكن الصحيح ترتيب كفارة اليمين حسب ما جاءت به الآية الكريمة.

واستشهد مستشار المفتي بقوله - تعالى-: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ»، ( سورة المائدة: الآية 89).

وتابع الدكتور مجدي عاشور: " في حالك كنت تستطعين اطعام عشرة مساكين؛ فوجب عليك فعل هذا تكفيرًا لحنثك في اليمين، واحتسبي اليومين تطوعًا لله، وإن كنت لا تستطعين الاطعام ولا الكسوة لـ 10 مساكين؛ صومي اليوم المتبقى لك، ولا يشترط التتابع في صيام هذه الأيام".


حكم من حلف على شيء وتراجع عنه: 

نبه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، أن كثرة الحلف من الأمور المنهي عنها شرعًا، ويطلق على هذا الأمر عند فقهاء الأحناف " يمين الطعام"؛ لكثرة تكرار الإنسان له.

وأضاف « الورداني» في إجابته عن سؤال: « حلفت ألا أفعل شيء ثم فعله؛ فماذا أفعل؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بـ « الفيسبوك» أن من أفضل ما يمكن أن يفعله المرء لنفسه في هذه الحالة؛ هو أن يترك الحلف كثيرًا وإن لم يستطع؛ فنهائيًا، مستندًا في ذلك إلى قوله -تعالى-: « وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، ( سورة البقرة: الآية 224).

وأفاد أمين الفتوى أنه يستثني من ذلك حالة واحدة؛ يجوز فيها للمسلم ألا يفعل ما حلف عليه وهي: إذا وجد أمر فيه خير له أكثر مما حلف عليه؛ فيتركه ويفعل الأفضل ويكفر عن يمينه، مختتمًا أن النبي – صلى الله عليه وسلم - فعل هذا الأمر".



وفي سياق متصل، أكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.

وأبان خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أن مقدار إطعام المسكين شرعًا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف الكيلو تقريبًا، مشيرًا إلى أن دفع قيمة مالية بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف بين العلماء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تؤيد الإمام أبو حنيفة الذي رأى جواز إخراج قيمة مالية في الكفارات وزكاة الفطر.



نوهت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن جمهور العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر.

وواصلت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تأخير كفارة اليمين؟» إن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليه الصيام فإن تأخر ووجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة.



هل يجوز فى كفارة اليمين أن تكون مالا بدل الإطعام ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له، على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

ورد الورداني، بأنه يجوز إخراج كفارة اليمين إطعام بدلًا من المال، وهذا ما نفتى به في دار الإفتاء المصرية، ومن الممكن أن يقسم الكفارة على عدة أشخاص ومن الممكن أن تعطيها لفرد واحد فقط.