الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بـ500 جنيه.. تعرف على طريقة حصول مرشحي الانتخابات علي بيانات الناخبين فى الدوائر

انتخابات
انتخابات

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها  برئاسة النائب إيهاب الطماوي ، على مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث من المنتظر أن تجري انتخابات البرلمان القادم علي  نحو هذه التعديلات.


الحق في الحصول على بيانات الناخبين
ونصت مادة "18" بأن يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنية.

ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.

الدعاية الانتخابية
ونصت مادة "19" يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

التنازل والتعديل في القوائم
مادة "20" لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

خلو مكان أحد المترشحين
مادة "21" إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. 
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه. وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة "17" من هذا القانون.

وعلي ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.

فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.

التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
مادة "22" على الناخب أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدي القوائم.

ويجري التصويت على القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت على النظام الفردي.