الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

2000 جنيه رسوم مهنة السايس.. النواب يستعد لإقرار قانون ساحات انتظار السيارات

ساحات انتظار السيارات
ساحات انتظار السيارات

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته الأسبوع المقبل، وذلك على مدار 3 أيام 16 و 17 و 18 يونيو، يناقش خلالها المجلس عددا من مشروعات القوانين المهمة، إضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مجموعة من القوانين.

ومن ضمن القوانين المدرجة لأخذ الرأي النهائي في جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.


ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على ظاهرة بلطجة السيّاس واستغلالهم للمواطنين من خلال تقنين هذه المهنة ليتم ممارستها بموجب ترخيص يجدد كل 3 سنوات وبرسوم لا تتجاوز 2000 جنيه، كما يتم وضع رسوم محددة مقابل ركن السيارات يلتزم بها السايس.


أماكن انتظار السيارات

وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء لجنة بكل محافظة أو جهاز مدينة لتحديد أماكن انتظار السيارات بالشوارع والرسوم المحصلة نظير هذه الخدمة، حيث تختص اللجنة بما يلي:

1- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.

2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.

3- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

4- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.

5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.

شروط مزاولة مهنة السايس

ويشترط لمزاولة مهنة السايس الآتي:

1- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2- إجادة القراءة والكتابة.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه Hعتباره.
6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.


العقوبات

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.