الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدمها لزوجته رغما عنها

هل يحق للزوج أخذ
هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها

هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
أوضحت الدار خلال إجابتها على الفيسبوك ، أن  الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.



كان الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ذكر أن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته، تعد جزءًا من المهر الذي أوجبته الشريعة الإسلامية كحق للفتاة المخطوبة في قوله تعالى: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا). (النساء: 4).

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل للخاطب أن يسترد الشبكة عند فسخ الخطبة؟ أن مهر المرأة تدخل فيه أشياء أخرى كقائمة العفش ومقدم الصداق فضلًا عن مؤخر الصداق.

وأوضح أن المهر تستحقه المرأة كاملًا إذا دخل الزوج بها كما في الآية الكريمة، لافتًا إلى أنه في حالة كتب الرجل الكتاب ولم يدخل بها، فإنه يوجب عليه دفع نصف المهر المتفق عليه كما في قوله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" (البقرة: 237).

وأشار إلى أنه في حالة عدم الدخول بالمرأة أو كتب الكتاب، فإن ذلك لا يوجب على الرجل شيئًا، وعليه تكون الشبكة من حق الخاطب ما لم يكن قد كتب الكتاب ودخل بها.


أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج، ولا يؤثر فى ذلك سواء كان الفسخ من الرجل أو المرأة لأن الشبكة جزء من المهر.

وأضافت أن الشبكة جزء من المهر لأن الناس يتفقون عليها فى الزواج وهذا يخرجها من نطاق الهدايا ويلحقها بالمهر.